الأحكام

27/05/1983

شورى حكم رقم : 305 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
305/1983
التاريخ
27/05/1983
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سليمان، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- واجب الموظف الملاحق بمخالفة مالية.

-

بما ان المستدعي يدلي لقبول طلب النقض بمخالفة القانون باهمال جواب مجلس الخدمة المدنية على قرار الادانة المؤقت ولاعتباره قد تجاوز صلاحياته. وبما انه كان يتوجب على المستدعي الملاحق بتهمة مخالفة مالية ان يجيب شخصيا ويقدم دفاعه بنفسه لا بواسطة رؤسائه لان الخطأ الذي ارتكبه اثناء قيامه بوظيفته يبقى خطأ شخصي ويعتبر مسؤولا عنه مسلكيا وماليا وبالتالي يكون القرار المطلوب نقضه واقعا في محله القانوني لهذه الجهة ايضا. وبما ان القرار رقم 49/ر ق. تاريخ 66/03/23 الذي ادان المستدعي بتهمة تجاوز صلاحياته وغرمه بموجب احكام المادة 57 من قانون تنظيم ديوان المحاسبة في محله القانوني ويجب تصديقه وعدم بحث باقي النقاط المدلى بها لعدم الفائدة.

- صلاحية مجلس الخدمة المدنية في اجراء صفقات اللوازم المشتركة المتعلقة بالادارات العامة والمؤسسات العامة.

-

وبما ان صلاحيات مجلس الخدمة تنحصر باجراء الصفقات العائدة للوازم المشتركة بين الادارات العامة وبالموافقة فقط على اعتدال اسعار المشتريات المتعلقة بلوازم الادارات التي لها موازنات مستقلة عن موازنة مجلس الخدمة المدنية, كما هو الامر بالنسبة للجامعة اللبنانية المعتبرة مؤسسة عامة مستقلة عملا باحكام المادة 1و3 من المرسوم 2883 تاريخ 59/12/16 وبالتالي فانه كان على المستدعي وهو الموظف المسؤول في مجلس الخدمة المدنية ان يكتفي بالموافقة على اعتدال اسعار لوازم الجامعة المكتبية والمفروشات دون التدخل في عملية الشراء ولو كلفته بذلك ادارة الجامعة المذكورة, وان المستدعي باصداره اذونات الشراء مباشرة من قبله يكون قد تجاوز الصلاحيات الممنوحة له بموجب نظام مجلس الخدمة المدنية الذي ينتمي اليه وانه لا يمكن الرد بانه لم يعقد النفقة وان الجامعة اللبنانية هي التي عقدتها من موازنتها لان حجز الاعتماد اللازم للمشتريات شيء وترتيبه دين على الخزينة شيء آخر وان الجامعة اللبنانية قد قامت بحجز المشتروات اللازمة فقط دون ان تتدخل بالشراء وان المستدعي هو الذي رتب دينا باصداره الاذونات وبالتالي يكون القرار المطلوب نقضه واقعا في محله القانوني لهذه الجهة.