12/01/1982
شورى حكم رقم : 18 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 18/1982
- التاريخ
- 12/01/1982
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التعويض عن الضرر الناجم عن عدم تجديد رخصة استثمار مقلع.
-
بما ان المستدعي يركز مراجعته على كون الضرر اللاحق به هو ضرر ناتج عن اشغال عامة يسأل عنها مجلس تنفيذ المشاريع الانشائية باعتبار ان الطريق التي قام المجلس المذكور بتنفيذها هي السبب في زوال الشروط التي يفرضها القانون لمنح الرخصة. وبما ان تغيير الاوضاع الواقعية الناجم عن شق الطريق العام الجديد لسجن رومية قد ادى الى استعمال الادارة المختصة حقا ينص عليه القانون وأكده نص الرخصة بعدم تجديدها عند حلول اجلها السنوي. وبما ان ممارسة الادارة لحقها بعدم تجديد الرخصة كان يهدف لتأمين المصلحة العامة وتم وفقا للاصول فلا يرتب عمل الادارة القانوني هذا موجب التعويض على صاحب العلاقة لان هذا الاخير كان على علم مسبق باحتمال عدم تجديد الرخصة اذا ما قضت المصلحة العامة بذلك. وبما ان عدم امكان المستدعي المطالبة باي عطل وضرر يوجب اعتبار مطالبته بالتعويض عن ضرر ناجم عن الاشغال العامة مردودا.