الأحكام

26/02/1981

شورى حكم رقم : 220 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
220/1981
التاريخ
26/02/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
سرحان، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط توجب فائدة التأخير في دفع تعويض الاستملاك من تاريخ استحقاقه حتى الدفع الفعلي.

-

بما ان الجهة المستدعية تطلب في مراجعتها الحاضرة, الحكم لها بفائدة عن التأخير الحاصل في دفع ما ترتب لها من تعويض من جراء الاستملاك الحاصل على العقارات التي كانت تستثمرها وذلك من تاريخ استحقاق دينها وحتى الدفع الفعلي. وبما انه يتبين ان مسألة توجب التعويض المستحق للمستدعية من جراء الاستملاك كانت موضع نزاع امام المحاكم المدنية المختصة, ولم يبت بها بصورة نهائية الا بموجب الحكم الصادر عن محكمة استئناف جبل لبنان بتاريخ 1969/04/30. وبما انه لم يكن باستطاعة الادارة ان تبادر الى صرف قيمة التعويض الا عند الحكم بتوجبه. كما ان المستدعية نفسها لم تطلب دفع التعويض المستحق لها الا بعد صدور الحكم الاستئنافي حيث طلبت تنفيذه. وبما ان المستدعية تقدمت بطلب التنفيذ بتاريخ 1969/11/29 وقد تسجل طلبها تحت رقم /9446/ حسب ادعاءات الادارة التي لم تنفها الجهة المستدعية بعد تبلغها للائحة الدولة. وبما ان الادارة اصدرت بتاريخ 1970/04/14 حوالة صرف رقم /21530/ بالمبلغ المترتب بذمتها وقد قبضته المستدعية فعليا بتاريخ 1970/04/23. وبما ان المهلة التي استغرقتها عملية اصدار الحوالة من قبل الادارة والواقعة بين تاريخ تقديم طلب التنفيذ في 1969/11/19 وتاريخ اصدار الحوالة في 1970/04/14 تبدو مدة معقولة نظرا للمعاملات والاجراءات الواجب اتباعها في هذا المجال. وبما ان الادارة لم تتأخر في دفع التعويض المتوجب للمستدعية.