الأحكام

18/02/1981

شورى حكم رقم : 182 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
182/1981
التاريخ
18/02/1981
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تقديم طلب التعويض عن الاضرار الناجمة عن الحرمان من حق الري

-

بما ان المراجعة الحاضرة ترمي الى الزام الدولة بان تدفع الى المستدعي تعويضا يقدره مؤقتا بمبلغ الف ليرة لبنانية عن الاضرار اللاحقة به من جراء حرمان عقاريه رقم 288 و289 المرج من حق الري بمياه الليطاني كما يطلب تعيين خبير فني لتحديد قيمة هذه الاضرار. وبما ان المستدعي يدلي ان الاضرار المطالب التعويض عنها ناجمة عن صدور المرسوم رقم 2710 تاريخ 1959/12/01 والقاضي بتعيين العقارات التي لها حقوق مكتسبة على مياه نهر الليطاني وروافده في قرية المرج - قضاء زحلة. وبما ان هذا المرسوم اتخذ استنادا الى احكام القرار رقم 320 تاريخ 1926/05/26 وبصورة خاصة المادة 24 منه التي تنص على ان يرسل تقرير اللجنة الى رئيس الدولة الذي يعين في قرار يصدره حقوق الماء المعترف بها واذا لم يعترف بالحقوق المقدم بها تصريحات في المدة المعينة اعلاه فيحق لاصحاب هذه التصريحات ان يرفعوا طلباتهم امام المحاكم الادارية ولكن على شكل دعوى بطلب تعويض فقط وتبطل هذه الدعوى بمرور الزمن بعد سنة من نشر القرار المنوه عنه في الفقرة السابقة. وبما انه استنادا الى صراحة المادة 24 المذكورة كان على المستدعي ان يتقدم بمراجعته هذه في مهلة سنة واحدة من تاريخ نشر المرسوم رقم 2710 بتاريخ 1959/12/05 تحت طائلة بطلان دعواه. وبما ان المهلة المذكورة هي مهلة اسقاط تتعلق بتقديم الدعوى امام المحاكم الادارية وليس من شأن مذكرة ربط النزاع التي تقدم بها المستدعي بتاريخ 1960/11/28 ان تشكل الدعوى المنوه عنها اعلاه او ان تمدد مهلة تقديمها. وبما ان هذه المراجعة وردت بتاريخ 1961/02/23 اي بعد انقضاء مهلة السنة فتكون غير مسموعة وباطلة ويقتضي بالتالي ردها في الاساس .