19/01/1981
شورى حكم رقم : 42 /1981
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 42/1981
- التاريخ
- 19/01/1981
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- الحسواني، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مفهوم الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي تؤدي مخالفتها الى اعادة المحاكمة.
-
بما ان طالب الاعادة يبني طلبه على مخالفة القرار المطلوب الاعادة بشأنه للاصول التي توجب ابلاغ موعد افهام الحكم والمنصوص عنها في المادة 78 من المرسوم الاشتراعي 59/119 وكذلك لعدم مراعاته احكام المادة 79 من ذات المرسوم الاشتراعي المتعلقة بالاشارة الى الاوراق الاساسية في الملف ومناقشة الاقوال والادعاءات المدلى بها عن طريق ايراد الحيثيات الملائمة لها في الواقع والقانون. وبما ان طلب المستدعي يكون والحالة هذه مبنيا على السبب الثالث من اسباب اعادة المحاكمة المنصوص عنها في المادة 87 من المرسوم الاشتراعي 59/119 اي على سبب مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم. وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم هي حسبما استقر عليها الاجتهاد الاصول التي يؤدي عدم مراعاتها الى التأثير على نتيجة الحكم. وبما انه يتبين من القرار المطعون فيه انه افهم علنا بتاريخ صدوره وفقا لاحكام الفقرة 7 من المادة 79 من المرسوم الاشتراعي 59/119 وبما انه فيما يختص بعدم ابلاغ الفرقاء موعد جلسة افهام القرار فان هذه المعاملة لم ينص عليها القانون وهي في مطلق الاحوال لا تشكل مخالفة جوهرية للاصول طالما انها لا تؤثر على نتيجة الحكم. وبما انه من الرجوع الى القرار المطعون فيه يتبين ان المجلس اطلع على التقرير والمطالعة وملاحظات المدعي الامر الذي يجب معه رد ادعاء الجهة المستدعية المتعلق بعدم اطلاع المجلس على ملاحظاتها. وبما ان القرار المطلوب الاعادة بشأنه يتضمن من الحيثيات الواقعية والقانونية ما يكفي للرد على كافة الاسباب المدلى بها لا سيما لجهة النقاط التي ادعى طالب الاعادة عدم مناقشتها. وبما انه في مطلق الاحوال فان النقص في التعليل على فرض وجوده لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية الا اذا كان موازيا لفقدان التعليل الامر الذي لا يمكن نسبته للقرار موضوع طلب الاعادة.