الأحكام

10/02/1982

شورى حكم رقم : 68 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
68/1982
التاريخ
10/02/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم

-

بما ان الجهة طالبة اعادة المحاكمة تدلي بسبب وحيد لقبول طلب اعادة المحاكمة وهو مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم بعدم احالة الاوراق خلال ثلاثة ايام الى المستشار المقرر وبعدم تشكيل الخصومة وفقا لطلبها وابلاغ الاوراق الى جميع الورثة وبعدم احالة الاوراق الى مفوض الحكومة بعد انتهاء التحقيق وبعدم تضمن الحكم اسماء جميع الفرقاء. وبما ان الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم التي يؤدي عدم مراعاتها الى قبول طلب اعادة المحاكمة هي الاصول التي يؤدي عدم مراعاتها الى التأثير على نتيجة القرار او تغيرها. وبما ان عدم احالة الاوراق الى المستشار المقرر خلال ثلاثة ايام بعد اتمام النواقص هي من اصول التنظيم الداخلي لعمل هذا المجلس التي لا يؤدي عدم مراعاتها الى التأثير على نتيجة القرار النهائي وبالتالي لا تشكل الاصول الجوهرية التي يؤدي عدم مراعاتها الى قبول طلب اعادة المحاكمة. وبما ان اوراق المراجعة تبلغ تباعا الى الفرقاء فيها وليس من بينهم المطلوب ادخالهم في المراجعة طالما لم يقرر المجلس ادخالهم. وبما ان عدم ابلاغ اوراق المراجعة الى اشخاص طلبت الجهة طالبة الاعادة ادخالهم في المراجعة ولم يقرر المجلس ادخالهم لا يتضمن اية مخالفة لاية اصول فضلا عن ان ادخالهم في المراجعة لم يكن من شأنه ان يؤدي الا الى تأييد وجهة نظر احد الفرقاء ولا يؤثر بالتالي في النتيجة التي وصل اليها القرار النهائي. وبما ان القانون نص على احالة الاوراق الى مفوض الحكومة بعد الانتهاء من التحقيق ووضع المستشار المقرر التقرير وقد روعيت هذه الاصول فعلا وفقا للقانون. وبما انه من الثابت ان التقرير والمطالعة قد ابلغا معا الى الجهة طالبة اعادة المحاكمة. وبما ان الحكم تضمن اسماء جميع الفرقاء في المراجعة وهم الدولة اللبنانية والمفوض مصطفى الرضى ومن ثم ارملته واولادهما رنده ولينا ومحمد ورينا ولم تذكر الجهة طالبة اعادة المحاكمة من هم الفرقاء الذين لم يذكرهم الحكم. وبما ان طلب اعادة المحاكمة يكون مستوجبا الرد لعدم توفر الاسباب لقبوله ولم يعد من حاجة الى بحث الاسباب الاخرى المدلى بها من الفرقاء.