الأحكام

21/01/1982

شورى حكم رقم : 30 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
30/1982
التاريخ
21/01/1982
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط سريان مهلة الطعن بمرسوم التخطيط.

-

بما ان المراجعة ترمي لابطال مرسوم تخطيط تسري مهلة الطعن به من تاريخ نشره وفاقا للاصول المحددة في المادة 48 من قانون الاستملاك اي: نشره في الجريدة الرسمية وفي جريدتين محليتين ولصق نسخ عنه في المدن والاماكن الآهلة ذات العلاقة وايداع نسخة عن خريطة التخطيط امانة السجل العقاري لوضع اشارة التخطيط على صحائف العقارات المصابة به. وبما انه لا الدولة ولا البلدية المستدعى بوجهيهما ادعيا واثبتا اتمام معاملات النشر على الوجه المبين. وبما انه يقتضي والحالة هذه الاخذ بادعاء المستدعيين لجهة عدم تبلغهما المرسوم المطعون فيه الا بتاريخ 1973/03/09. وبما ان المذكرات التي قدمها المستدعيان للبلدية وبصورة خاصة لوزارة الداخلية بتاريخ 973/03/16 تعتبر مراجعات ادارية كان من شأنها فتح مهلة المراجعة من جديد اعتبارا من تاريخ تقديمها. وبما ان هذه المراجعات الادارية اقترنت بجواب رفض ضمني بتاريخ 973/05/16 فان المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 73/06/19 تكون مقدمة ضمن المهلة وبالتالي مستوجبة القبول شكلا.

- شروط ابطال مرسوم التخطيط بسبب تحوير السلطة.

-

بما ان المستدعيين يأخذان على المرسوم المطعون فيه تجاوز حد السلطة وتحويرها ومخالفته القانون والفن. وبما ان ادعاءات المستدعيين لهذه الجهة جاءت مطلقة ومجردة عن كل دليل. وبما ان الادارة لها في نطاق التخطيط ووضع التصاميم لجهة تقدير الملاءمة الفنية والمصلحة العامة سلطة استنسابية تمارسها تحت رقابة هذا المجلس القضائية, وانه لم يتبين لهذا المجلس ان المرسوم المطعون فيه قد اتخذ لغير الغاية التي من اجلها خول القانون الادارة صلاحية اتخاذه او انه مشوب بمخالفة القانون او باي عيب آخر يستوجب ابطاله. وبما ان طلب المستدعيين ابطال المرسوم المطعون فيه يكون مستوجبا الرد.