الأحكام

15/06/1983

شورى حكم رقم : 335 /1983

المحكمة
شورى
الرقم
335/1983
التاريخ
15/06/1983
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط صحة تشكيل الخصومة.

-

بما ان المستدعي وجه مراجعته ضد رئاسة مجلس الوزراء - هيئة التفتيش المركزي. وبما ان الجهة المستدعى ضدها طلبت رد المراجعة لان الاستدعاء مشوب بعيب شكلي اذ ان امر النظر فيه يعود الى المجلس التأديبي الخاص الذي صدر عنه القرار المطلوب نقضه ووقف تنفيذه. وبما انه ولئن كان يجب اجراء المراجعات القضائية لا سيما المراجعات الاستئنافية والنقض على الشكل الذي كانت عليه القضية امام قاضي الدرجة الاولى غير ان المراجعة ليست مردودة شكلا في حال تضمينها خطأ مزعوما في تخصيص المرجع الصالح لان الشوائب في الاستدعاء لا تشكل عيبا جوهريا في اصول المحاكمات الادارية وينظر مجلس شورى الدولة الى السلطة التي اصدرت القرار المطعون فيه او الى طبيعة القرار لتطبيق الاصول المقتضاة (يراجع على سبيل المثل القرار رقم 122 تاريخ 1979/04/11 شركة كلوب فاكانس دى ليبون ش .م.ل. / بلدية طبرجا كفرياسين ادما والدفنه). وبم انه بمقتضى المبادىء العامة لاصول المحاكمات الادارية ان تعيين الجهة المستدعى ضدها على الشكل الذي ورد في استدعاء هذه المراجعة لم يكن من شأنه ان يثير اي شك او التباس في ذهنها بهذا الخصوص . وبما ان الامر لم يكن ملتبسا على الدولة وهي قد تبلغت المراجعة بواسطة ممثلها القانوني حسب الاصول واجابت عليها باعتبارها مستدعى ضدها. وبما ان المجلس يرى والحال هذه عدم التوقف عند طلب الدولة رد المراجعة لعدم صحة تشكيل الخصومة.