الأحكام

15/01/1981

شورى حكم رقم : 35 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
35/1981
التاريخ
15/01/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط مرور الزمن الرباعي على دين الدولة

-

بما ان المبالغ التي يطالب بها المستدعي على فرض توجبها تعود للفترة الواقعة بين تاريخ صدور المرسوم رقم 3950 في 960/04/27 وتاريخ صدور المرسوم رقم 9480 تاريخ 1962/05/16 وبما ان مهلة مرور الزمن المشار اليها في هذه المادة 115 من قانون المحاسبة العامة بالنسبة للحقوق التي يطالب بها المستدعي انتهت منذ اخر سنة 966 وان التأخير في الدفع ليس ناتجا عن الادارة او التداعي امام القضاء طالما ان المستدعي لم يثبت انه طلب ذلك التعويض قبل الان وان الادارة تأخرت عن الاستجابة لطلبه. وبما ان المراجعة المفصولة بقرار هذا المجلس رقم 419 تاريخ 965/03/09 الذي يشير اليه المستدعي تتناول التعويض عن فترة غير مشمولة بمرور الزمن المشار اليه اعلاه وتختلف بالتالي عن المراجعة الحالية. وبما انه يقتضي والحالة هذه رد طلب المستدعي للتعويض عن عمله الليلي عن الفترة الآنفة الذكر لهذا السبب .