الأحكام

28/02/1981

شورى حكم رقم : 224 /1981

المحكمة
شورى
الرقم
224/1981
التاريخ
28/02/1981
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
سليمان، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط هدم الابنية المتداعية حفاظا على السلامة العامة

-

بما ان المادة 92 من قانون البلديات اناطت برئيس البلدية الحفاظ على الامن والسلامة العامة وبالتالي اتخاذ التدابير الضرورية لتأمين سلامة شاغلي الابنية المتداعية اما بترميمها في حال امكان ذلك واما بهدمها بعد اخلائها عند عدم امكان اتخاذ تدابير واقية اخرى. وبما انه من الثابت ان البناء الكائن في العقار رقم 17 كان متداعيا وان البلدية انذرت المالك والشاغلين بضرورة اجراء التدعيم حفاظا على السلامة العامة. وبما ان المادة 68 وما يليها من قانون البناء الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ توجيه الانذار المطعون فيه الى المستدعي, وهي مماثلة للفقرات 6 وما يليها من المادة 18 من قانون البناء الحالي رقم 71/59 تاريخ 71/09/13 توجب على المالك ان يجري التدعيمات اللازمة بدون ابطاء على نفقته ومسؤوليته, وان اللجوء الى الهدم لا يكون الا اذا كان هناك خطر مداهم وان المالك لا يستطيع اجراء التقوية والتدعيم او انه يمتنع عن ذلك. وبما ان القرار المطعون فيه يكون غير مشوب بأي عيب من العيوب التي توجب الابطال. وبما انه بالاضافة الى ما تقدم يتبين من الملف ان الشاغلين الذين انذروا بضرورة اجراء التدعيم قد بادروا الى ذلك ضمن المهلة الممنوحة لهم من قبل الادارة. وبما ان رئيس بلدية الميناء بنتيجة اجراء التدعيم من قبل الشاغلين حفظ المعاملة العائدة لجميع الانذارات بما فيها قرار الانذار المطعون فيه. وبما ان المراجعة والحالة هذه تكون مستوجبة الرد ايضا لفقدان الموضوع.