الأحكام

11/11/1982

شورى حكم رقم : 471 /1982

المحكمة
شورى
الرقم
471/1982
التاريخ
11/11/1982
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
الحسواني، بوجي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ادخال الدولة في المحاكمة وعلاقته بالقرار الاداري المسبق.

-

بما ان القرار المستأنف قضى بان طلب ادخال الدولة في المحاكمة بصفة مدعى عليها مردود لعدم الفائدة منه باعتبار ان ملاحقة الدولة غير جائزة الا ضد قرار اداري مسبق يمكن الطعن فيه, الامر المتوفر في القضية الحاضرة, وان الدولة غير ملزمة بالجواب على الطلب الموجه ضدها الا بعد صدور القرار عن المحكمة بقبول ادخالها في المحاكمة وبالتالي فان سكوتها لا يستنتج منه قرار ضمني بالرفض يمكن على اساسه النظر في الطلب الموجه ضدها. وبما ان المستدعي يدلي بان المحكمة اثارت في هذا الصدد مسألة لا تتعلق بالانتظام العام, سيما وان الدولة, لم تعترض شكلا على هذا الطلب وانما اجابت بان لا علاقة لها بموضوع الدعوى. وبما انه, وخلافا لمزاعم المستدعي, فان الدولة بلائحتها المقدمة بتاريخ 1968/07/25, اثناء المحاكمة البدائية, وقبل ان تبحث في الدعوى العالقة بين المستدعي وبين بلدية بيروت , ان من حيث الشكل او من حيث الاساس ادلت بعدم صفتها للمخاصمة, لانه لا علاقة للدولة بهذه القضية, ولانه ليس للمستدعي اي طلب بوجهها, وطلبت بالتالي اخراجها من المحاكمة. وبما ان المحكمة لم تقرر ادخال الدولة في المحاكمة. وبما انه لا يمكن اقامة الدعوى امام مجلس الشورى الا ضد قرار اداري, صريح او ضمني, صادر عن الدولة, وهو الامر الذي لم يكن متوفرا عند طلب ادخال الدولة في المحاكمة. وبما انه يقتضي رد دفع المستدعي لهذه الجهة, وبالتالي, تصديق الحكم المستانف بعدم وجوب ادخال الدولة في القضية الحاضرة.

- مسؤولية البلدية من جراء فيضان مياه المجارير العامة.

-

بما انه يتبين اذن عدم ثبوت ان مياه الريكار (C) العائد للبلدية والموجود على الطريق العام خارج القلعة وخارج عقار المستدعي هي التي كانت تفيض من الريكار (A) اي البئر الخاص بسجن القلعة والموجود ضمن العقار القائم عليه. وبما ان الصلة السببية بين الضرر المشكو منه وبين الريكار العام العائد للبلدية, غير متوفرة, وهذا ما ذهبت اليه المحكمة الادارية الخاصة.