21/10/1982
شورى حكم رقم : 402 /1982
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 402/1982
- التاريخ
- 21/10/1982
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- سليمان، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تعيين العميل الجمركي وانتقال الحق بالوظيفة
-
بما انه من الثابت ان المستدعي وشقيقه المرحوم محمد نور الدين كانا يؤلفان شركة مهمتها تخليص البضائع الجمركية, الا ان قانون الجمارك الصادر في 1954/06/30 قد حصر مهمة تخليص البضائع بصورة نهائية بالعميل الجمركي الذي اخضع تعيينه الى شروط متعددة ومنها الامتحان. وبما ان وظيفة عميل جمركي لا يمكن اسنادها الى اشخاص معنويين فان الشركة التي كانت مؤلفة من المستدعي وشقيقه قد حصرت اعمالها باحدهم هو شقيق المستدعي المتوفي وذلك بموافقته الخطية كما هو ثابت بالمستند المبرز من قبله ومن اقواله. وبما ان قيام شقيق المستدعي بوظيفة عميل جمركي مدة لا تقل عن عشر سنوات قد اعطى ولده الحق بتعاطي هذه الوظيفة بعد وفاة والده وفقا لاحكام المادة 115 من قانون الجمارك. وبما ان انقطاع المستدعي عن تعاطي وظيفة عميل جمركي طيلة المدة المتراوحة بين 1952 و1968 وبالتالي تفويض شقيقه للقيام باعمالها يفقد هذا الاخير كل حق بالمطالبة باعادة تعيينه في الوظيفة. وبما ان رفض المستدعى بوجهها الاستجابة لطلب المستدعي يكون في محله القانوني, وتكون المراجعة في شأنه مستوجبة الرد.