19/03/1974
شورى حكم رقم : 674 /1974
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 674/1974
- التاريخ
- 19/03/1974
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- نون، سلمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط تثبيت موظف في مديرية الهاتف العامة
-
حيث ان المستدعي يدلي بانه كان بجب ان يثبت سنة 1956, عملا باحكام المادة الثالثة من القانون الصادر بتاريخ 1956/04/16, التي تنص في فقرتها الاخيرة يعين حكما كل مياوم يحمل شهادة فنية او خدم مديرية الهاتف العامة مدة اربع سنوات ام اكثر. وحيث ان نص هذه الفقرة قد استبدل بموجب المادة الثانية من القانون الصادر بتاريخ 1956/04/16, على الوجه التالي: تستبدل الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من قانون 1956/04/16, بالنص التالي: يعين بالافضلية كل موزع مخابرات وكل مياوم فني بلغت خدمته في مديرية الهاتف العامة 1956/07/01, اربع سنوات على الاقل او كان يحمل شهادة مدرسة الصنائع والفنون الجميلة. وحيث ان هذا الاستبدال يلغي بمفعول رجعي عبارة حكما التي كانت واردة في الفقرة الاخيرة من المادة الثالثة من قانون 1956/04/16, وبالتالي فان تصنيف موزعي المخابرات والمحترفين الفنيين المياومين في مديرية الهاتف العامة يصبح واجب التنفيذ بالافضلية في حدود الملاك. وحيث ان المستدعي لم يثبت ان الادارة لم تراع حق الافضلية هذا في تصنيف من صنفتهم في حدود المراكز الشاغرة. وحيث من جهة ثانية ان خدمات المستدعي قبل تاريخ 956/08/16, ظلت كما يتبين من الجدول المقدم من الادارة تحسب حتى اخر سنة 954 على اساس الساعة فليس لها حتى اخر سنة 954 صفة الخدمات اليومية التي يمكن اخذها بعين الاعتبار من اجل تطبيق احكام المادة الثالثة من قانون 956/04/16, المعدلة بقانون 1956/09/07 وحيث ان تصفية التعويض من خدمات المستدعي السابقة لسنة 956, ترتبط وفقا لاحكام المادة الخامسة من القانون المؤرخ في 956/04/16, بحصول التثبيت عملا باحكام هذا القانون وبالتالي فان عدم حصول التثبيت يجعل طلب المستدعي لذلك التعويض في غير محله القانوني ومستوجب الرد.