الأحكام

25/03/1974

شورى حكم رقم : 685 /1974

المحكمة
شورى
الرقم
685/1974
التاريخ
25/03/1974
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، عبود
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط الترخيص للاجنبي للعمل في لبنان في مجال الطيران المدني

-

حيث ان المستدعية تطلب في المراجعة الحاضرة ابطال رخصة العمل رقم 66/2 تاريخ 66/01/07 المعطاة للسيد ايان ماسون وحيث من الثابت ان السيد ايان ماسون عمل لدى شركة طيران شرق الاوسط بموجب اجازة عمل كطيار جوي باعتبار انه اجنبي ثم سحبت منه هذه الاجازة بصورة نهائية بتاريخ 965/02/10, بسبب ان حالته الصحية لم تعد تسمح له بالطيران. وحيث ان وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قد اجازت للاجنبي المذكور بالعمل لدى شركة طيران الشرق الاوسط بناء على طلب هذه الاخيرة التي اوكلت اليه وظائف ادارية فنية وذلك بموجب قرارها المطعون فيه. وحيث ان الطعن محصور في كون الاجازة المطعون فيها تجيز للاجنبي القيام بعمل يستطيع تأمينه اللبناني. وحيث ان المادة 5 من المرسوم رقم 2158 تاريخ 965/07/08, المتعلقة بتنظيم صناعة الطيران تسمح باستخدام فنيين اجانب في الحالات التي لا يوجد فيها خبراء لبنانيين حائزون على مستوى اختصاصهم وذلك بعد اخذ موافقة وزارة الاشغال العامة والنقل. وحيث يتضح من مدلول نص المادة 5 المذكورة اعلاه ان تقدير العمل الفني المنسوب الى الاجنبي يخضع لرقابة وزارة الاشغال العامة والنقل تمارسه تحت رقابة مجلس شورى الدولة. وحيث ثبت من كتاب مدير عام النقل الصادر في 965/12/27, ان وزارة الاشغال العامة والنقل قد اعتبرت عمل السيد ماسون فنيا ولم يثبت ان في هذا الوصف اي تجاوز لحد السلطة, فيكون القرار المطعون فيه قد صدر متوافقا مع احكام المادة 5 المذكورة ويقتصر بالتالي رد المراجعة.