الأحكام

25/03/1974

شورى حكم رقم : 687 /1974

المحكمة
شورى
الرقم
687/1974
التاريخ
25/03/1974
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- في امكانية الطعن بالقرارات الصادرة عن الدوائر الفنية والقاضية برفض اعطاء رخص البناء

-

حيث ان المستدعي يطلب في المراجعة الحاضرة المقدمة بتاريخ 71/12/14 ابطال قرار مديرية التنظيم المدني رقم 11531/3 تاريخ 71/12/06 الذي تضمن رفض اعطائه رخصة البناء التي تقدم بطلبها من مكتب التنظيم المدني في اميون بداعي انها تؤدي لتجاوز حد عامل الاستثمار العام المحدد ب80%. وحيث ان المادة الرابعة من قانون البناء رقم 71/59 تعلق حق اعطاء رخصة البناء على موافقة الدوائر الفنية بشكل يعطي هذه الموافقة صفة القرار الاداري الملزم لبقية المراجع ولطالبي رخصة البناء وبالتالي فان لها صفة القرار الاداري النافذ الذي يمكن الطعن به. وحيث ان المراجعة الحاضرة تكون مقدمة ضد قرار اداري نافذ ومستوفية الشروط وضمن المهلة فهي مستوجبة القبول شكلا.

- الابنية الخاضعة لمعدل الحد الاعلى لعامل الاستثمار

-

حيث ان المستدعي يعتبر رفض مديرية التنظيم المدني الموافقة على طلب الرخصة الذي تقدم به بداعي ان عدد الطوابق التي يطلب الترخيص له ببنائها يؤدي لتجاوز حدود عامل الاستثمار العام المحددة في قانون البناء الجديد رقم 71/56 بثمانين بالمئة في غير محله القانوني لان المادة 28 من هذا القانون تعطيه حق الخيار بين تطبيق احكام القانون الجديد او تطبيق احكام القانون السابق باعتبار ان الرخصة التي يطلبها هي بناء طابقين جديدين فوق بناء قائم قبل صدور القانون الجديد وباعتبار انه اختار صراحة تطبيق القانون القديم الذي لم يكن يفرض ان تحديد لعامل الاستثمار في المنطقة التي يريد البناء فيها. وحيث ان اختيار المستدعي عملا باحكام المادة 28 المذكورة تطبيق قانون البناء القديم لا يعفيه من التقيد بشرط معدل الحد الاعلى لعامل الاستثمار لان امر تحديد هذا المعدل يخرج بصورة عامة عن نطاق احكام قانون البناء وهو يتم مرسوم تنظيمي يصدر استنادا لاحكام قانون التنظيم المدني وفقا للاصول المحددة في هذا القانون. وحيث ان قانون البناء رقم 71/59 قد لاحظ في معرض تحديده شروط البناء ان اكثر هذه الشروط يرتبط بتصنيف وتنظيم المناطق الذي يصدر وفقا للاسس المنصوص عنها في قانون التنظيم المدني, وان في لبنان مناطق مصنفة ومنظمة ومناطق اخرى لم يتم بعد تصنيفها وتنظيمها, وفي سبيل عدم عرقلة اعمال البناء فيها قضى بنص استثنائي انتقالي موقت بالسماح بالبناء فيها وفقا لما يلي: - في مناطق الاصطياف غير المنظمة - في سائر المناطق غير المنظمة: ضمن معدل استثمار سطحي اقصى قدره 40% وعامل استثمار عام اقصى 80% وان لا يتعدى عدد طوابق البناء الثلاثة ما عدا الطابق السفلي. وحيث ان المستدعي يطلب اعطاءه رخصة لبناء طوابق اضافية في منطقة من المناطق غير المنظمة التي عناها البند رقم 2 المذكور اعلاه ويكون رفض مديرية التنظيم المدني اعطاء المستدعي رخصة البناء التي يطالب بها بسبب تجاوز البناء فيها معدل الاستثمار العام المحدد بثمانين بالمئة في محله القانوني.