الأحكام

19/06/1984

شورى حكم رقم : 90 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
90/1984
التاريخ
19/06/1984
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي
المصدر
الجامعة اللبنانية

- تحديد حالات التكليف المباشر بضريبة الدخل

-

وبما ان المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 المتلعق بضريبة الدخل حددت في فقرتيها الاولى والثانية الحالات التي تؤدي الى التكليف المباشر وذلك اذا لم يقدم المكلف ضمن المدة المحددة التصريح القانوني واذا لم يمسك المكلف السجلات القانونية او اذا امتنع عن ابرازها او رفض اطلاع الموظفين المختصين على المستندات اللازمة لاثبات صحة التصريح وقيود السجلات وقد نصت الفقرة الثالثة من المادة 30 المذكورة على ما يلي: اما اذا كانت السجلات نظامية ولكنها غير مستوفاة احد الشروط فتنزل الغرامة الى 25 بالمئة ولا يتوجب التكليف المباشر.

- اصول تقدير ارباح ضريبة الدخل في حال عدم اثبات قانونية دفاتر المكلف

-

وبما انه اذا كان عدم اثبات قانونية دفاتر المكلف التجارية تحول مبدئيا دون اللجوء لتقارير الخبراء لان مثل هذا اللجوء يتعارض وحق الدوائر المالية بالتقدير المباشر المنصوص عليه في المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/144 غير ان تقدير الارباح من قبل الادارة يخضع لمراقبة القاضي الضرائبي الذي يمكنه في حال تقديم الاثباتات من قبل المكلف ان يعيد النظر بها وان يستعين اذا اقتضى الامر باهل الخبرة. وبما انه يتبين ان تقدير الارباح لم يأت اعتباطيا كما تدعيه الجهة المستانفة بل ان تخمين الربح جاء بعد التدقيق في قيودها (دفتر الشخصي) والاطلاع على سير اعمالها واستقصاء المعلومات كحسن موسم اصطياف عام 1968 وموقع الفندق. وبما ان الجهة المستأنفة من جهة ثانية لم تقدم اي دليل يثبت بموجبه ان التكليف المباشر كان مبالغا به ويفوق ربحها الحقيقي. وبما ان القرار المستأنف يكون واقعا في محله ومستوجبا التصديق بنتيجته لهذه الجهة ايضا.