الأحكام

21/06/1984

شورى حكم رقم : 101 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
101/1984
التاريخ
21/06/1984
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
فياض، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعطاء رخصة البناء

-

وبما ان هذا القرار المطعون فيه صادر عن المجلس البلدي, وهو يتضمن ان هذا المجلس لا يرى مانعا من الترخيص لشركة اسو ستاندرد بانشاء واستثمار محطة لتوزيع وبيع المحروقات وغسل وتشحيم السيارات في العقار رقم 959 منطقة بساتين طرابلس . وبما ان السلطة الصالحة لاعطاء الترخيص بانشاء واستثمار محطات بيع المحروقات هو المحافظ عملا باحكام المادة 18 من المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 59/06/12, وباعتبار ان الموضوع يتعلق بانشاء مؤسسة مصنفة, وان السلطة الصالحة لاعطاء رخصة البناء هي السلطة التنفيذية في البلدية وليس المجلس البلدي. وبما ان قرار المجلس البلدي رقم 310 المشار اليه يكون والحالة هذه مجرد رأي ليس له صفة القرار الاداري النافذ الذي من شأنه ايلاء حقوق مكتسبة بمضمونه وبالتالي الزام الادارة ومنعها من تعديله او الرجوع عنه. وبما انه يتبين ان العقار رقم 959 يقع في منطقة هي بموجب التنظيم المدني المصدق بالمرسوم رقم 47/8938 منطقة زراعية وانه لم يسبق لدائرة الهندسة ان اعطت ترخيصا بالبناء في مثل هذه المنطقة. وبما ان المجلس الاعلى للتنظيم المدني قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 69/03/05 اعتبار المنطقة الزراعية منطقة محظر فيها البناء. وبما ان رفض بلدية طرابلس الترخيص بالبناء بالعقار رقم 959 يكون واقعا موقعه القانوني ويكون طلب ابطال هذا القرار مستوجبا الرد.