28/06/1984
شورى حكم رقم : 123 /1984
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 123/1984
- التاريخ
- 28/06/1984
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- عيد، سرحان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط توفر الصفة للطعن بقرار تعيين ناطور
-
وبما ان المستدعي اثبت صفته لتقديم المراجعة بالافادة الصادرة عن بلدية بشمزين الكورة ومفادها انه يستثمر عدة عقارات بخراج بشمزين, ويدفع عنها سنويا رسم نطارة. وبما ان القرار المطعون فيه يتناول وضعية النواطير في البلدة, وبالتالي فان المستدعي يكون ذي صفة للطعن بالقرار المذكور.
- شروط توفر الضرر والمصلحة بشأن مراجعة ابطال قرار تعيين ناطور
-
بما ان المستدعى بوجهها تدفع بعدم توفر شرط الضرر الذي يجب ان يلحق بالمستدعي من جراء صدور القرار المطعون فيه, وبعدم توفر شرط المصلحة المشروعة لدى المستدعي. وبما ان المستدعي يبني مصلحته في طلب ابطال تعيين حنا ديب موسى ناطورا ثانيا الى جانب جرجس ديب موسى على الافتراض بان هذا الابطال من شأنه ان يجعل رسم النطارة المتوجب عليه بصفته احد الملاكين في بلدة بشمزين ينخفض الى النصف , بمعنى ان الضرر اللاحق به من جراء القرار المطعون فيه يتمثل بمضاعفة النطارة في حال تعيين ناطورين بدلا من الاكتفاء بتعيين ناطورا واحد. وبما ان نظام النواطير (القرار رقم 2618 مكرر تاريخ 1924/07/24) لا يتضمن النص على وجوب تعديل رسم النطارة المتوجب على الملاكين تبعا لتعديل عدد النواطير المعينين لنطارة هذه الاملاك. بما ان المستدعي لم يدل بوجود نظام اخر بالمعنى المتقدم ذكره تأسيسا للقول بتعديل رسم النطارة وبالتالي لالحاق الضرر به من جراء القرار المطعون فيه. وبما ان شرط الحاق الضرر يكون غير متوفر في القرار المطعون فيه مما يحول دون قبول مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة بشأن القرار المذكور. وبما انه تبعا لذلك لا تتوفر لدى المستدعي المصلحة المشروعة اي تلك المصلحة التي يحميها القانون لطلب ابطال القرار المطعون فيه. وبما ان مراجعة الابطال تكون والحالة هذه مستوجبة الرد لعدم توفر شرطي الحاق الضرر والمصلحة المشروعة.