الأحكام

05/06/1984

شورى حكم رقم : 84 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
84/1984
التاريخ
05/06/1984
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
صادر، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- مفهوم تصحيح سن الموظف المحظر

-

بما ان المستدعي يطلب ابطال قرار وزير المالية الضمني بالرفض وبالتالي اعتباره من مواليد 1916 بدلا من سنة 1914, استنادا الى قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 1970/07/01 والى مبدأ المساواة. وبما ان المستدعي استحصل بتاريخ 1971/03/23 على قرار صادر عن محكمة بداية بيروت المدنية قضى باعتباره من مواليد 1916. وبما ان كلمة تصحيح الواردة في الفقرة الرابعة من المادة الخامسة المشار اليها تشمل كل تعديل ايا كان سببه او غرضه او الطريق الذي اوصل اليه. وبما ان تصحيح سن المستدعي بموجب الحكم الصادر عن محكمة بداية بيروت المدنية بتاريخ 1971/03/23 الذي اعتبر المستدعي من مواليد 1916, هو تصحيح بالمعنى الذي حظرت الفقرة الرابعة من المادة الخامسة من نظام الموظفين الاخذ به في نطاق تحديد من الموظف , ويكون بالتالي رفض الادارة الاخذ بتصحيح سن المستدعي بمحله القانوني بصرف النظر عن صحة او عدم صحة قرار مجلس الوزراء رقم 6 تاريخ 1971/03/24

- شروط تطبيق مبدأ المساواة بين الموظفين

-

وبما ان قرار مجلس الوزراء رقم 13 تاريخ 70/07/01 لا يشكل قرارا نافذا وكان لا مجال ايضا للادلاء بمبدأ المساواة لان قاعدة المساواة بين الموظفين تعني, حسب اجتهاد مجلس الشورى المساواة في الحقوق الناجمة عن تطبيق القانون تطبيقا سليما وليس المساواة في المنافع التي يحصل عليها البعض منهم خلافا للقانون