18/01/1984
شورى حكم رقم : 33 /1984
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 33/1984
- التاريخ
- 18/01/1984
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- فياض، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط استيراد السكر الخام والسكر الابيض
-
بما ان القرارات المطعون فيها (البلاغ 9/2172 والقرارين رقم 1/1329 ورقم 1/1330) الصادرة عن وزير الاقتصاد الوطني بتاريخ 971/05/28 تتعلق تباعا بالزام مستوردي السكر الابيض والخام بشراء كميات من السكر الوطني توازي تلك التي يرغبون باستيرادها من الخارج كشرط للحصول على اجازات الاستيراد, وبتحديد سعر السكر الابيض المنتج والمكرر محليا, وبتعديل الرسم الذي يستوفيه مكتب الحبوب والشمندر السكري على السكر والمصنوعات السكرية المستوردة. وبما ان المستدعية تدلي لطلب ابطال هذه القرارات بمخالفة النصوص القانونية القائمة وبمخالفة المبادىء والاعراف القائلة بالحرية التجارية والاقتصادية فانه يقتضي بحث هذين السببين كل على حدة. وبما ان قانون 946/01/17 يعطي وزير الاقتصاد الوطني صلاحية اتخاذ القرارات التي تحدد انواع البضائع التي تخضع لاجازة الاستيراد او التصدير ومنها البضائع التي تتعلق مباشرة بمصلحة الانتاج الوطني او الصناعة الوطنية. وبما ان القانون رقم 67/20 تاريخ 967/02/25 نص على فرض رسم لحماية الانتاج المحلي من مادة السكر وعلى تعديل الرسم المذكور بموافقة مجلس الوزراء وعلى اخضاع استيراد وتصدير مادة السكر لموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على انهاء وزيري الاقتصاد الوطني والزراعة ولسياسة تقتضيها تنمية الانتاج الوطني وضمان سلامة التموين والجودة. وبما ان المادة الاولى من المرسوم رقم 7589 تاريخ 1967/06/19 الذي صدر تطبيقا للقانون رقم 67/20 الآنف الذكر نصت في مادتها الاولى على تثبيت اسعار السكر على مستوى يوازي بين مصلحة المزارع والصناعي والتاجر والمستهلك والخزينة, كما نصت المادة الخامسة على ان يجري تحديد الرسم على السكر المستورد من مختلف انواعه بقرار من وزير الاقتصاد الوطني بعد موافقة مجلس الوزراء في ضوء دراسة يضعها مكتب الحبوب والشمندر السكري تعالج بصورة خاصة حاجة استهلاك البلد من مادة السكر خلال سنة او اكثر وسعر كلفة استيراده, وتطورات الانتاج الوطني كيفية تأمينها, واوضاع السكر في الاسواق العالمية فيما نصت المادة السادسة على ان يخضع استيراد السكر الخام والسكر الابيض للاجازة المسبقة على ان يجري تحديد الشروط بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاقتصاد الوطني في ضوء دراسة يضعها مكتب الحبوب والشمندر السكري تتمة للدراسة المنصوص عنها في المادة الخامسة. وبما ان المادة الخامسة من المرسوم رقم 8625 تاريخ 1967/11/07 الذي صدر استنادا لاحكام المرسوم رقم 7589 تاريخ 967/06/19 الآنف الذكر نصت على ان يخضع استيراد السكر الخام من حيث الموافقة على الادخال الفعلي والوضع بالاستهلاك المحلي لبرنامج توقيت يحدده وزير الاقتصاد الوطني - مكتب الحبوب والشمندر السكري - غايته التوفيق بين ضرورة تأمين كفاية السوق المحلية بكميات تعادل استهلاك اربعة الى خمسة اشهر وضرورة تصريف الانتاج الوطني من السكر المستخرج من الشمندر. وبما ان القرارات المطعون فيها جاءت تطبيقا لهذه النصوص وقد اتخذت وفقا للاصول التي تحددها هذه النصوص وفي نطاق تنمية الانتاج الوطني من السكر وتأمين تصريفه, مما يستوجب رد السبب المبني على مخالفة هذه القرارات للقوانين والانظمة القائمة. وبما انه, بالاضافة الى ما تقدم, واذا كانت النصوص المبينة اعلاه توجب اخذ مصلحة التاجر والصناعي بعين الاعتبار, بالاضافة الى مصلحة المزارع والمستهلك والخزينة, فانه لثبوت مخالفة هذه القرارات لمصلحة اي من هؤلاء يقتضي اعتبار عمليات استيراد السكر الاجنبي وتكرير السكر الخام وتصريفه وكذلك تصريف الانتاج الوطني كعملية متكاملة. وبما ان المستدعية لم تناقش في صحة الاحصاءات التي قدمتها المستدعي بوجهها والتي بينت الارباح التي يحققها التاجر او الصناعي الذي يستورد السكر الخام ويتولى تكريره محليا والذي هو في وضع المستدعية, مما يثبت ان مصلحة هذه الاخيرة قد روعيت على وجه اكيد في القرارات المطعون فيها, مما ينفي وجود اية مخالفة للنصوص القائمة لهذه الناحية ايضا. وبما ان حرية التجارة والاقتصاد تمارس ضمن نطاق القوانين والانظمة المتخذة تطبيقا لهذه القوانين. وبما ان القرارات المطعون فيها جاءت في نطاق القوانين والانظمة التي تخول الادارة صلاحية اتخاذها وضمن الحدود والغاية المحددة لها حسبما هو مبين اعلاه, فانه لا مجال للاخذ بالسبب المدلى به لهذه الناحية ايضا.