الأحكام

23/05/1984

شورى حكم رقم : 68 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
68/1984
التاريخ
23/05/1984
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول تدارك التكاليف الاضافية المتعلقة برصيد رسم على القيمة التأجيرية

-

وبما انه يتبين من اقوال البلدية ان التكليف المعترض عليه يتعلق برصيد رسم على القيمة التأجيرية عن مكتب المستأنف ضده خلال سنوات 1961 و1962 و1963 وقدره /27/ ل.ل. عن كل هذه السنوات مع العلاوات القانونية وبما انه اذا كان الرسم على القيمة التأجيرية هو في الاصل وفق المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 من الرسوم الدورية التي ينشر ويبلغ عنها في الجريدة الرسمية ويستوفى سنويا ويجري تحصيله على اساس جداول تكليف اساسية غير ان رصيد هذا الرسم عن سنوات مختلفة ومتتالية يجري تحصيله على اساس جداول تكليف اضافية كما هي الحال في المراجعة الحاضرة وبما انه خلافا لما جاء في اقوال البلدية ان التكليف المعترض عليه هو من عداد التكاليف الاضافية لتعلقه برصيد على القيمة التأجيرية ولتضمنه عدة سنوات هي 1961 و1962 و1963 والتي يجري تحصيلها على اساس جداول تكليف شخصية. وبما ان المادة الثانية من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 1963/11/30 والمتعلق بالمحاسبة العمومية تنص على ان الاموال العمومية هي اموال الدولة والبلديات والمؤسسات العامة التابعة للدولة والبلديات واموال سائر الاشخاص المعنويين ذوي الصفة العمومية فبموجب هذا النص ان الرسم موضوع هذه المراجعة هو من الاموال العمومية وتطبق عليه احكام قانون المحاسبة العمومية وفق احكام المادة 240 من هذا القانون والمرسوم رقم 2838 تاريخ 1959/12/14 وبما انه كان يجب ان يجري التكليف لسنة 1961 في السنة المذكورة وايضا فيما يتعلق لسنتي 1962 و1963 فتبتدىء مهلة التدارك المنصوص عليها في المادة 34 المار ذكرها لسنة 1961 في سنة 1962 وتنتهي في اخر سنة 1964 ولسنة 1962 في سنة 1963 وتنتهي في اخر سنة 1965 ولسنة 1963 في سنة 1964 وتنتهي في اخر سنة 1966 وبما انه لم يعد بامكان البلدية المستأنفة ان تستدرك الرسم موضوع النزاع في سنة 1967 بعد ان انقضت مهلة التدارك فيكون التكليف المطعون فيه مستوجبا الابطال لصدوره بعد انقضاء المهلة القانونية.