الأحكام

23/05/1984

شورى حكم رقم : 75 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
75/1984
التاريخ
23/05/1984
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
عيد، سرحان
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختصاص مجلس شورى الدولة كمرجع نقض لقرارات لجان الاستملاك في تقدير الوقائع وبتصحيح عيب في المراجعة.

-

بما انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه انه قضى برد الاستئناف المقدم من المحامي ابراهيم طرابلسي بصفته ممثلا وقف المرحوم فارس زلزل شكلا لانه غير مستوف الشروط الشكلية, ما دام انه يقر بان تبليغ القرار المستأنف قد جرى على وجه صحيح بالنشر في صحيفة النهار بتاريخ 1977/05/07 وبما ان الجهة المستدعية تدلي ببطلان معاملة التبليغ بواسطة النشر باعتبار ان مختار جل الديب خالف الاصول المتبعة للقول بمجهولية محل اقامة مستحقي الوقف اعطى افادة مغايرة لواقع الحال ولم يكلف نفسه عناء السؤال عن هوية مستحقي وقف زلزل وعنوانهم مما يقتضي اعتبار جميع المراحل اللاحقة لمعاملة مجهولية المقام باطلة وكأنها لم تكن. وبما ان التحقق من مقام الشخص او محل سكنه هو من الوقائع المادية التي تستقل بتقديرها محكمة الاساس . وبما ان لجنة الاستملاك في اعتمادها ادلة ثبوتية ومن بينها افادة المختار لتكوين قناعتها, تكون قد مارست سلطانها المطلق في تقدير الوقائع. وبما انه وفاقا لما نصت عليه المادة 118 من المرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 لا ينقل التمييز الدعوى لدى مجلس شورى الدولة وانما ينحصر حق المجلس في التثبت بان قاضي الاساس استخلص من الوقائع نتائجها القانونية. وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية قررت ان التبليغ الحاصل في المرحلة البدائية للجهة المستدعية بواسطة النشر مستوف الشروط القانونية. وبما ان اللجنة المذكورة تتمتع بحق تقدير الوقائع المادية دون ان يقع تقديرها تحت رقابة هذا المجلس بصفته مرجع نقض للقرارات الصادرة عن لجان الاستملاك فيكون ادلاء الجهة المستدعية واقعا في غير محله القانوني ومستوجبا الرد. بما ان الجهة المستدعية تدلي بمخالفة القرار المطعون فيه لاحكام المادتين 37 و326 من قانون اصول المحاكمات المدنية. وبما انه يستفاد من نص المادتين المشار اليهما اعلاه م 37 و326 من قانون اصول المحاكمات المدنية ان القانون ترك للمحكمة حق الخيار باتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح العيب هذا اذا كان التصحيح ممكنا. وبما انه يتبين من مراجعة القرار المطعون فيه ان لجنة الاستملاك الاستئنافية اعتبرت انه من غير المجدي تكليف الجهة المستدعية باتمام النقص المتعلق بعدم دفع الرسوم المتوجبة كالمخرج المقطوع والتأمين. وبما ان لجنة الاستملاك الاستئنافية تتمتع في هذا المجال بحق الخيار والتقدير فان قرارها لهذه الناحية لا يخضع لرقابة هذا المجلس بصفته مرجعا تمييزيا