25/10/1977
شورى حكم رقم : 368 /1977
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 368/1977
- التاريخ
- 25/10/1977
- الرئيس
- عبد المولى الصلح
- الأعضاء
- حسواني، قباني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط توجب التعويض عن مخالفة القانون
-
بما ان المستدعين بالتعويض يطالبون في المراجعة الحاضرة عن الضرر اللاحق بهم من جراء امتناع مكتب البلديات والتنظيم المدني عن الترخيص لهم بافراز العقارين رقم 1370 و 1371 / برج البراجنة في وقت لم يكن فيه اى مانع قانوني من استجابة طلبهم اى عن الفترة السابقة لصدور المرسوم رقم 6689 تاريخ 961/5/16 الذي اعلن المنطقة التي يقع فيها العقاران المذكوران منطقة درس . وبما ان المستدعين لم يبينوا في استدعائهم ماهية الضرر المدعى بالتعويض عنه واكتفوا بالقول - انفاذا لقرار المقرر الذي كلفهم بيان ذلك - انهم يطلبون " التعويض عن الضرر الحاصل بسبب اساءة استعمال الدولة اللبنانية سلطتها عند رفضها فرز العقارين المذكورين" لائحة 1972/07/29 وبما ان التعويض ليس هو بعقوبة لمخالفة القانون بل يقتضي لاستحقاقه ان يكون هناك ضرر اكيد نتج عن هذه المخالفة بالفعل . وبما انه ما دام ان المستدعين لم يثبتوا ان ضررا اكيدا قد لحق بهم من جراء عدم استجابة طلبهم الافراز المنوه عنه فتكون مراجعتهم مستوجبة الرد