الأحكام

03/11/1977

شورى حكم رقم : 394 /1977

المحكمة
شورى
الرقم
394/1977
التاريخ
03/11/1977
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
عبود، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- موجب المالك في هدم الانشاءات المخالفة

-

وبما ان المادة 79 من قانون البناء المعدلة بقانون 67/6/68 (الذي كان مرعي الاجراء بتاريخ توجيه الانذار) تضع واجب هدم هذه الانشاءآت المخالفة على عاتق المالك الامر الذي يعني المالك بالتاريخ الذي يجب ان يتم فيه الهدم وبما ان المستدعيين لا ينكران صفتهما كمالكين للبناء الذي فيه الانشاءآت المخالفة فان توجيه الانذار اليهما يكون في محله القانوني ويكون ادلأهما بوقوع المخالفات قبل شرائهما البناء وفي عهد المالك السابق غير ذي موضوع في نطاق هذه المراجعة وبالتالي مستوجبا الرد ,

- مفعول انتهاء مهلة تسوية مخالفات البناء

-

وبما ان الانشاءات المذكورة في الانذار تعتبر مخالفة لقوانين وانظمة البناء ويجب على البلدية العمل على ازالتها او تسوية وضعها وبما ان بلدية بيروت افادت بان هذه المخالفات اصبحت قابلة للتسوية المنصوص عنها في المادة 30 من قانون البناء الصادر بتاريخ 1971/9/13 وذلك خلال ستة اشهر من تاريخ نشر القانون المذكور او دفع الغرامة عنها وبما ان مهلة الستة اشهر المذكورة انقضت ولم يختر المستدعيان خلالها ازالة المخالفة فيكونا اختارا دفع الغرامة , يضاف الى ذلك انهما اعلنا عن استعدادهما لدفع تلك الغرامة في حال توجبها