13/10/1977
شورى حكم رقم : 345 /1977
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 345/1977
- التاريخ
- 13/10/1977
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- عبود، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط توجب التعويض عن عمل الساعات الاضافية الزائدة عن الدوام الرسمي
-
وبما انه بصرف النظر عن مختلف الدفوع المدلى بها لجهة قبول المراجعة شكلا او لجهة سقوط الحق بمرور الزمن او غيرها من الاسباب يتبين ما يلي : - ان الفقرة الاولى من المادة 23 من المرسوم الاشتراعي رقم 59/112 تنص على انه يمكن منح الموظفين تعويضا عن ساعات العمل الاضافية التي تجاوز ساعات دوامهم الرسمي , اذا كانت الانظمة المطبقة في دائرتهم تقضي عليهم العمل باستمرار في اوقات الدوام وخارجها . - ان هذا النص لحظ امكان خضوع بعض الموظفين الى دوام رسمي خاص يختلف عن الدوام الرسمي العام بحيث انه لا تحسب ساعات عمل اضافية الا تلك التي تتجاوز هذا الدوام الرسمي الخاص . ان المستدعي بوجهها تدلي بان المستدعية اخضعت لدوام رسمي خاص تحدد بقرار وزير الصحة رقم 22/1 تاريخ 964/1/29 ب 48 ساعة في الاسبوع . ان المادة الاولى من القرار رقم 22/1 الانف الذكر تنص على ان تطبق مهام الموظفين من اطباء وممرضات واداريين في مستشفيات وزارة الصحة العامة وفقا للتفاصيل المبينة في الكتاب المرفق وعلى جميع هؤلاء الموظفين التقيد بالمهام العائدة لكل منهم تحت طائلة المسؤولية . - ان الكتاب المرفق بالقرار رقم 22/1 حدد مهام الموظفين جميعا وتضمن بالنسبة للمستدعية التي تشغل وظيفة خادمة في المستشفى العمل ضمن دوام محدد بسبع ساعات يوميا عندما تعمل من الساعة السابعة صباحا وحتى الرابعة عشرة وست ساعات يوميا عندما تعمل من الساعة الثالثة عشرة حتى التاسعة عشرة اي بما يتراوح بين 42 و 49 ساعة في الاسبوع - ان الدوام الرسمي الخاص الذي اخضعت له المستدعية وضع وفقا للقانون وهو قائم ومستمر وقد اخذ به هذا المجلس في مراجعات عديدة سابقة عائدة لموظفيي وزارة الصحة العامة . - ان المستدعية لا تدعي كونها قد عملت بما يتجاوز هذا الدوام الرسمي الخاص , وبالتالي فان ادعاءها القيام بساعات عمل اضافية يكون واقعا في غير محله القانوني .