25/05/1977
شورى حكم رقم : 187 /1977
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 187/1977
- التاريخ
- 25/05/1977
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- خضوع العمليات الجارية في المنطقة الحرة لضريبة الدخل.
-
بما ان المستأنف باع الى خارج لبنان كمية من البضائع كانت موجودة بالامانة في المنطقة الحرة لحساب بعض الاشخاص الموجودين في الخارج وقد ارتأت الدوائر المالية ان تفرض ضريبة ليس فقط على العمولة التي جناها المستأنف ولكن ايضا على المبالغ التي قبضها على البضاعة الموجودة في المنطقة الحرة والتي بيعت من المنطقة الحرة الى خارج لبنان. وبما ان المنطقة الحرة جعلت في الاساس من اجل مصالح اقتصادية صرف لتسهيل مرور البضائع عبر لبنان الى الدول المجاورة دون ان تخضع تلك البضائع الى اية ضريبة او رسم جمركي. وبما ان مبدأ اعفاء البضائع المخزنة في المنطقة الحرة من بعض الضرائب والرسوم الجمركية ورسوم التصدير والترانزيت والاستهلاك الخ... ليس مطلقا ولا يعني ان المنطقة الحرة منسلخة عن ارض الوطن بصورة عامة ومطلقة ولا يوجد اي نص تشريعي ضرائبي يعفي الارباح التجارية او الصناعية المنجزة في المنطقة الحرة من ضريبة الدخل. وكل عملية تجري في المنطقة الحرة وتدر ربحا تكون خاضعة للقانون الضرائبي العام. وبما انه بمقتضى المادة 3 من قانون ضريبة الدخل الصادر بتاريخ 4 كانون الاول سنة 1944 والذي كان سائدا عند تكليف المستأنف تفرض الضريبة على الاشخاص الحقيقيين والمعنويين المقيمين في الاراضي اللبنانية او في الخارج على اساس الارباح التي يحصلون عليها في لبنان. وبما ان بيع البضاعة المستوردة والمودعة بالامانة في المنطقة الحرة قد تم في لبنان. وبما ان المصدر المباشر للربح هو عملية البيع ذلك ان المهم بمقتضى قانون ضريبة الدخل ان تكون الايرادات قد حصلت بنتيجة النشاطات المبذولة في لبنان كي تعتبر انها حققت في لبنان وتكون عندئذ الحدث المنشىء للضريبة. وبما انه بموجب المواد 37 و 38 و 39 من قانون ضريبة الدخل المذكور ان المبالغ التي يتقاضاها في لبنان اشخاص او شركات او مؤسسات ليس لهم فيه محل لمزاولة المهنة عن اعمال خاضعة لضريبة الدخل وكذلك الارباح والايرادات والحاصلات التي يجنوها في لبنان تكلف بالضريبة. وبما ان القرار المستأنف يكون والحالة هذه في موقعه القانوني ومستوجبا التصديق بنتيجته.