25/05/1977
شورى حكم رقم : 194 /1977
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 194/1977
- التاريخ
- 25/05/1977
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- قابلية قرارات التفسيرية للطعن عن طريق اعادة المحاكمة.
-
وبما ان مراجعة طلب اعادة المحاكمة هي مراجعة موجهة ضد كل قرار وجاهي ومبرم صادر عن مجلس شورى الدولة بما في ذلك قرارات التفسير التي تتسم بقوة القضية المحكمة ولها ذات مفاعيل سائر القرارات القضائية. وبما انه لا شيء يحول دون تقديم مراجعة اعادة المحاكمة بشأن قرارات التفسير.
- مفهوم مخالفة الاصول الجوهرية كسبب من اسباب اعادة المحاكمة.
-
وبما ان طلب اعادة المحاكمة يرتكز على التذرع بعدم مراعاة الاصول الجوهرية التي يفرضها القانون وهو السبب المنصوص عليه في المادة 87 فقرتها الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 59/119. وبما ان القانون لم يحدد الاصول التي يعتبرها جوهرية تفسح المجال لطلب اعادة المحاكمة فيعود لمجلس شورى الدولة تحديد تلك الاصول وهي تكمن في تلك الاجراآت التي يرى انه لا بد من اتباعها لكونها من مقومات التحقيق والحكم ولاتصالها بالانتظام العام او المبادىء العليا التي قد ينص القانون الوضعي عليها صراحة او قد يكرس مضمونها او اثارها كحق الدفاع.
- النتائج القانونية المترتبة على ابطال قرار مجلس التأديب .
-
وبما ان الجهة المستدعية تدلي بان طلب التفسير المقدم منها بشأن القرار رقم 10 تاريخ 971/01/26 قد حصر بمعرفة رأي المجلس ما اذا كان القرار يشمل او لا يشمل اعادة مبلغ /1280/ ل.ل. للمطلوب ضده الاعادة غير ان القرار المطعون فيه تضمن اشياء لم تطلب ولم تكن حتى اصلا موضوع الدعوى الاصلية. وبما ان القرار رقم 10 تاريخ 971/01/26 القاضي بالغاء القرار الصادر عن مجلس التأديب بحق المستدعى ضده ميشال زغيب تضمن من جملة ما تضمنه في فقرته الرابعة العبارة التالية: في الاساس الغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من مفاعيل لمصلحة المستدعي. وبما انه من الرجوع الى ملف المراجعة رقم 73/1724 التي انتهت بالقرار المطلوب الاعادة ضده تبين ان المصلحة المستدعية حددت مطلبها في استدعاء التفسير بالشكل التالي: ان القرار رقم 10 تاريخ 971/01/26 قضى بالغاء قرار مجلس التأديب مع ما يترتب على ذلك من مفاعيل لمصلحة المستدعي, وان المستدعية تتساءل عما اذا كان القرار الالغاء هذا له صفة المراجعة والشمول. وبما انه ولئن لم يكن قد ذكر بصورة تفصيلية ما يشير الى مبلغ /1280/ ل.ل. بالدعوى الاصلية غير ان المجلس اعطى لفقرته الحكمية معطوفة على اسبابها التفسير الحقيقي والقانوني لمعنى الابطال وذلك باعتبار المستدعي كأنه لم يحل الى المجلس التأديب اصلا ولم تتخذ اية اجراءات تمهيدية بحقه وكأن قرار المجلس التأديبي لم يصدر اصلا وعلى المصلحة ان تعتبر المستدعي مستمرا بدون انقطاع في وضعيته الوظيفية السابقة لتلك الاجراءات وان له ان يتقاضى جميع التعويضات التي طالب بها والتي يستحقها مهما كان نوعها لقاء هذا الاستمرار. وبما ان المجلس اعطى بقراره المطعون فيه النتائج القانونية المترتبة على ابطال قرار مجلس التأديب ولم يقض يتفسيره هذا باكثر مما طلب .