الأحكام

30/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 100 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
100/1997
التاريخ
30/04/1997
الرئيس
مصطفى نور الدين
الأعضاء
عبدالله، عيسى الخوري
المصدر
الجامعة اللبنانية

- سلب مع تهديد بالسلاح الحربي واسقاط الحق الشخصي

-

حيث من الثابت بالادعاء المقترن بالاسقاط ثم باعتراف المتهمين ورفيقهما الصريح والواضح في التحقيق الاولي بانه اقدموا على سلب اثني وخمسين جهاز تلفيزيون كانوا محملين في سيارة بيك اب يقودها المدعي المسقط احمد الحسن وذلك قرابة منتصف الليل وبعد تهديد السائق بالسلاح الحربي. وحيث ان هذا الاعتراف ثبتت صحته بالدلالة على مكان اخفاء الاجهزة المسروقة حيث وجدت فعلا واعيدت الى صاحبها الذي اسقط حقوقه الشخصية ايضا. وحيث ان المتهمين كررا هذا الاعتراف لدى ضبط افادتيهما من قبل قاضي التحقيق. وحيث, ومن جهة ثانية, لم يثبت في التحقيق والمحاكمة ان اخذ المتهمين ورفيقهما للاجهزة المذكورة قد يتم بالاتفاق مع سائق البيك اب وباعتبارها كما ادعوا لاحقا. وحيث انه تبعا لما تقدم, فان المحكمة اقتنعت بصحة الاسناد وفقا للادلة المبينة اعلاه. وحيث ان فعل المتهمين بسلب حمولة البيك اب بعد تهديد سائقه بالسلاح الحربي يشكل جناية المادة 639 المعدلة من قانون العقوبات, وهي معطوفة على الفقرة الاولى من المادة 640 المعدلة من نفس القانون كون عملية السلب تمت ليلا. وحيث ان فعلهما لجهة حيازة ونقل السلاح الحربي دون ترخيص يشكل جنحة المادة 72 من قانون الاسلحة والذخائر. وحيث ان المحكمة, وبالنظر للاسقاط الخاص واعادة المسروق ترى منح المتهمين اسباب التخفيف سندا للمادة 253 من قانون العقوبات بالنسبة للجناية فقط.