الأحكام

29/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 99 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
99/1997
التاريخ
29/04/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
عيسى الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اختلاف الوصف القانوني للفصل بين قضاة الدرجتين

-

حيث ان القرار المطلوب نقضه قد صدر بتاريخ 22/10/96 , فيكون طلب النقض المقدم من المدعي بتاريخ 4/11/96 واردا ضمن المهلة القانونية, وهو موقع من محام في الاستئناف وكيل وموجه ضد الحق العام والجهة المدعى عليها ويتضمن اسباب النقض ومرفق بالوكالة الاصلية وبصورة مصدقة عن القرار المطلوب نقضه وبايصال مالي يثبت دفع قيمة الغرامة التمييزية, فيقبل هذا الطلب شكلا في حال توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي تاريخ 16/10/61 معطوفة على المادة 123 منه, كون القرار المطلوب نقضه صادر عن الهيئة الاتهامية. ولجهة الشرط الخاص المنوه عنه اي الاختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل القانوني او في سقوط الحق العام بمرور الزمن او العفو او في امتناع الادعاء للقضية المحكمة. حيث ان قاضي التحقيق قد قضى في البند الثاني من قراره بمنع المحاكمة عن المدعى عليها غادة ريمون خلف بالنسبة لكافة الجرائم المسندة اليها, وذلك لعدم كفاية الدليل, وفي البند الثالث من نفس القرار, بمنع المحاكمة عن المدعى عليهما الاب جورج خوري وايلي جورج خوري,ژوذلك ايضا بالنسبة لكافة الجرائم المسندة اليها, ولعدم توافر الادلة بحقهما وانتفاء العناصر الجرمية. وحيث ان الهيئة الاتهامية قد قضت بوضوح واقتضاب بتصديق قرار قاضي التحقيق للاسباب والعلل الواردة فيه. وحيث يتضح مما تقدم ان لا اختلاف بين قضاة الدرجتين بل تطابق تام دفع الهيئة الاتهامية الى تبين حتى العلل والاسباب التي اعتمدها قاضي التحقيق. وحيث ان الشرط الخاص يكون تبعا لما تقدم غير متوفر مما يستتبع وجوب رد طلب النقض شكلا.