03/06/1997
تمييز جزائي حكم رقم : 145 /1997
- المحكمة
- تمييز جزائي
- الرقم
- 145/1997
- التاريخ
- 03/06/1997
- الرئيس
- احمد المعلم
- الأعضاء
- مرتضى، نمور
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط التمييز في الخلاف بين قضاة الدرجتين على الوصف القانوني للفعل.
-
حيث بغض النظر عن توافر الشروط الشكلية الالزامية المنصوص عنها في المواد 127 و131 و133 من المرسوم 7855 تاريخ 16/10/61 فانه وعملا باحكام المادة 117 من ذات المرسوم ونظرا لكون الفعل موضوع الدعوى هو الجنحة المنصوص عنها في المادتين 564 و565 ع فانه يقتضي توافر الشرط الخاص وهو وجوب وجود اختلاف بين قضاة الدرجتين, حتى يكون هذا الطلب مقبولا شكلا. وحيث من مراجعة الحكم الصادر عن القاضي المنفرد الجزائي في كسروان في 12/10/83 وتبين انه مضاف البند الثالث من فقرة الحكمية, بحبس المدعى عليه طالب التمييز المهندس حبيب سلامه وبالزامه بتعويضات مدنية سندا لاحكام المادتين 564 و565 ع. وحيث ان الحكم المطعون فيه قد فسخ الحكم البدائي واسقط الدعوى العامة في جرمي المادتين المذكورتين عملا باحكام قانون العفو العام, وعدل في التعويضات الشخصية, وجرمته لباقي جهاته, وهو في الحيثيات التي اوردها اعتبر ان الفعل يشكل الجرم المنصوص عنه في النصين الانفين الذكر (تراجع الصفحة 33 منه) وحيث يبدو بوضوح انه لا يوجد خلاف بين قضاة الدرجتين في ما يتعلق بالوصف القانوني للفعل, واذا كان الحكم المطعون فيه قد اسقطه بالعفو العام, فلا مجال للقول بوجود الاختلاف حول هذه النقطة لانه في تاريخ صدور الحكم البدائي لم يكن البحث واردا في هذا العفو الصادر في سنة 1991 . وحيث اذا كان الحكمان قد قضيا بتعويضات شخصية مختلفة طلب ذلك ليعني الخلاف المقصود بالنص: ذلك ان المقصود هو الخلاف في شأن الدعوى العامة وليس الدعوى الشخصية.