الأحكام

05/01/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 146 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
146/1997
التاريخ
05/01/1997
الرئيس
احمد المعلم
الأعضاء
سلهب، مرتضى
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط قبول قرار الهيئة الاتهامية التمييز

-

باعتبار ان القرار موضوع الطعن صادر عن هيئة اتهامية فهو يخضع لاحكام المادة 123 من المرسوم 7855/61 التي تنص "ان قرارات الهيئة الاتهامية لا يمكن الطعن بها لدى محكمة التمييز الا للاسباب المبينة في المادة 117 من ذات القانون تلك المادة التي اشترطت لقبول طلب النقض ان يحصل اختلاف بين قضاة الدرجة الاولى وقضاة الدرجة الثانية في وصف الفعل القانوني... وحيث ان المعني بقضاة الدرجتين الاولى والثانية والدعوى ما تزال في الطور التحقيقي هم قاضي التحقيق كدرجة اولى وقضاة الهيئة الاتهامية كدرجة ثانية. وحيث ان قاضي التحقيق في هذه القضية بموجب قراره الصادر بتاريخ 11/3/96 اعتبر فعل المدعى عليه طالب النقض غسان مطرجي من نوع الجناية المعاقب عليها بالمادة الثالثة فقرتها الثانية من قانون المخدرات المعدل. وحيث ان الهيئة الاتهامية في جبل لبنان بقرارها المطعون به الصادر بتاريخ 14/10/96 لم تخالف قاضي التحقيق في ما ذهب اليه لا بل اعتمدت ما سبق ان قرره في وصف فعل المتهم انه من نوع الجناية المعاقب عليها بالمادة الثالثة فقرة ثانية من قانون المخدرات. مما يعني انعدام الخلاف على الوصف القانوني للجرم, وبالتالي فان الشرط الخاص المفروض قانونا لقبول طلب النقض شكلا يكون غير متوفر مما يوجب رده بغض النظر عن توفر او عدم توفر باقي الشروط الشكلية.