الأحكام

16/04/1997

تمييز جزائي حكم رقم : 88 /1997

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
88/1997
التاريخ
16/04/1997
الرئيس
الياس عبدالله
الأعضاء
عيسى الخوري، زنهور
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاختلاف بين قضاة الدرجتين في الوصف القانوني

-

حيث ان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 4/2/1997 , فيكون طلب النقض المقدم بتاريخ 13/2/1997 واردا ضمن المهلة القانونية, وهو موقع من محام بالاستئناف وكيل وقد ارفقت به الوكالة الاصلية وصورة مصدقة طبق الاصل عن القرار المطلوب نقضه, كما ارفق به ايصال يثبت تأمين الغرامة التمييزية, فيكون الطلب مقبولا شكلا اذا توفر الشرط الخاص المنصوص عنه في المادة 117 تنظيم قضائي تاريخ 16/10/1961 باعتبار ان الطعن يتناول قرارا صادرا في المواد الجنحية. ولجهة الشرط الخاص, اي الاختلاف بين قضاة الدرجتين في وصف الفعل القانوني, حيث يتبين من الاوراق ان الحكم البدائي قضى بادانة المستدعي بجنحة المادة الثالثة فقرتها الاولى مخدرات وبحبسه سندا للمادة المذكورة لمدة سنة واحدة في مأوى احترازي, في حين ان القرار الاستئنافي قد صدق الحكم البدائي لجهة الادانة والعقوبة. وحيث انه لم يحصل, والحالة هذه, اختلاف بين قضاة الدرجتين على الوصف القانوني للفعل المسند الى المستدعي. وحيث انه يقتضي بالتالي رد طلب النقض شكلا لعدم توفر شرط الاختلاف المنصوص عنه في المادة 117 من قانون التنظيم القضائي, ولم يعد من موجب للبحث في الاسباب المدلى بها في الاساس.