الأحكام

04/06/1984

شورى حكم رقم : 78 /1984

المحكمة
شورى
الرقم
78/1984
التاريخ
04/06/1984
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
صادر، سكينة
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط استحقاق الاجر الجديد للاجير المعاد استخدامه

-

بما ان المستدعي يطالب ابطال القرار رقم 1/67 الصادر في 1974/03/12 وذلك بالاستناد الى القرار رقم 1/96 تاريخ 1966/03/21 وبما ان المادة 20 من القرار رقم 1/96 المذكور تنص على ما يلي: "يعفى الاجراء الدائمون العاملون حاليا في وزارة الزراعة من شرط الشهادة وتسوى اوضاعهم نتيجة امتحان كفاءة تجريه لجنة خاصة يشكلها المدير العام بناء على اقتراح رئيس المصلحة المركزية المختصة ويعاد استخدام كل منهم في العمل الذي يتوافق مع كفاءته وعلى ان يتقاضى الاجرة المحددة للعمل الذي يسند اليه وذلك وفقا للجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار وتؤخذ بعين الاعتبار اقدمية الاجير في تحديد اجوره على ان يتمثل مجلس الخدمة المدنية في اللجنة المشار اليها في هذه المادة. وبما ان هذه المادة قد علقت استحقاق الاجر الجديد على شرط اجراء امتحان كفاءة بحيث يعاد استخدامه على ضوء نتيجة هذا الامتحان بمعنى انه يجوز ان يسند اليه بنتيجة هذا الامتحان عمل يكون اجره ادنى او موازي او اعلى من الاجر الذي كان يتقاضاه قبل اجراء الامتحان, وبالتالي فانه لا مجال للقول بان استحقاقه الاجور الجديدة المحددة في الجدول الملحق بالقرار رقم 1/96 يمكن ان يحصل دون اجراء الامتحان المذكور. وبما انه لا مجال لتطبيق الجدول الملحق بالقرار رقم 1/96 وبالتالي فان الجدول الملحق بالقرار رقم 1/107 يبقى واجب التطبيق ولا عبرة لالغائه بالمادة 21 من القرار رقم 1/96 لان النص القديم يبقى واجب التطبيق لغاية اقتران النص الجديد بالتدابير اللازمة لوضعه موضع التنفيذ, ويكون ادلاء المستدعي بمخالفة القرار المطعون فيه للقرار رقم 1/96 تاريخ 1966/03/21 في غير محله القانوني.