30/01/1984
شورى حكم رقم : 62 /1984
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 62/1984
- التاريخ
- 30/01/1984
- الرئيس
- ميشال عبود
- الأعضاء
- سرحان، بوجي
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط توفر المصلحة لدى مالك عقار مجاور للاشغال العامة
-
بما انه يقتضي معرفة ما اذا كان السيد خليفه محمد الشايفي مالكا للعقار موضوع الدعوى بتاريخ تنفيذ الاشغال العامة وبالتالي صاحب مصلحة للمطالبة بالتعويض عن الاضرار اللاحقة به بذلك التاريخ. وبما ان الايضاحات التي يوردها الخبير في تقريره (ص 3) بعد اطلاعه على الملف الاداري العائد للالتزام المذكور تؤكد ان: "مهلة التنفيذ الملحوظة في الالتزام هي سبعة اشهر وقد جرى تحديدها لغاية 1964/12/31 بموجب موافقة الادارة رقم 7929 تاريخ 1964/09/21 مما يفيد ان الاشغال يجب ان تبدأ مبدئيا في اول ايار, ويتبين فعلا ان المتعهد بدأ بانجاز الاعمال خلال شهر ايار. وبما ان تاريخ ملكية المستأنف عليه خليفه محمد الشايفي للعقار 619 بحمدون - للمحطة يكون سابقا لتاريخ تنفيذ الاشغال العامة وبالتالي لتاريخ حصول الاضرار المزعومة. وبما ان المستأنف عليه يكون صاحب مصلحة شخصية, اكيدة ومباشرة في المداعاة لطلب التعويض عن الاضرار اللاحقة بعقاره.
- شروط التعويض عن الاضرار اللاحقة بعقار مجاور للاشغال العامة
-
بما انه يتبين من ملف المراجعة الاساسية وخاصة من تقرير الخبير ان العقار 619 بحمدون - المحطة مساحته /722/ مترا مربعا ويقوم عليه بناء من اربع طوابق وله واجهة طولها 31,50 مترا تقع على الطريق العام القديمة وكان منسوبه على نفس مستوى منسوب هذه الطريق التي كان يتفرع منها وصلة طريق داخلية على مستوى العقار تؤدي الى بعض العقارات المجاورة وتحيط بالبناء من الجهة الشرقية. وبما ان اشغال تحوير الطريق التي تصل ساحة بحمدون بطريق بحمدون صوفر ادت كما تبين من تقرير الخبير ومن الخريطة المرفقة الى: - جعل الطريق امام العقار خطا مستقيما والى ابتعاد واجهته عن الطريق الجديد. - ان منسوب الطريق الجديد الرئيسي اصبح تجاه عقار المدعي مرتفعا عن ارض هذا العقار بمعدل مترين بصورة متوسطة واصبح حائط دعم الطريق حاجزا بين مستوى ارض العقار ومستوى سطح الطريق. - او وصلة الطريق الفرعية اصبحت تعلو عن المنسوب القديم مقدار متر ونصف عند زاوية البناية في اول الوصلة. وبما ان الاضرار المزعوم حصولها من جراء تنفيذ تحوير الطريق تنحصر, حسب تقرير الخبير, بتدني القيمة التأجيرية للطابق الارضي من البناء الذي اصبح تحت مستوى الطريق والتي تسد وصلة الطريق الفرعية ثلاثين سنتمترا من نافذته, وكذلك بتدني قيمة ارض العقار من جراء بعدها وانخفاضها عن مستوى الطريق العام, واخيرا بالضرر اللاحق في مدخل البناية وضرورة تأمين النزول الى المدخل وتنفيذ مهارب المياه التي تتجمع عند هذا المدخل. وبما انه وبالاستناد الى تقرير الخبير والملف الاساسي فان التعويض المحدد من قبل المحكمة الادارية الخاصة اتى متوافقا مع قيمة الاضرار ويقتضي تصديقه.