21/10/1985
شورى حكم رقم : 232 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 232/1985
- التاريخ
- 21/10/1985
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- فياض، خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- اصول تبليغ القرارات الادارية
-
وبما انه ثابت في القضية الحاضرة ومن اقوال المستدعية بالذات ان الانذار الموجه اليها من البلدية للقيام بالاشغال قد عرض عليها ورفضت التبلغ طالبة ان يصار الى ابلاغ وكيلها المحامي الاستاذ ايلي آصاف . وبما انه ليس في الانظمة الادارية ما يوجب على الادارات الاستجابة لطلب رافض التبليغ باجراء هذا التبليغ لوكيله.
- حلول البلدية محل الافراد للقيام ببعض الاشغال
-
بما ان المستدعية تدعي انه لا يمكن في قضيتها تطبيق احكام المادة 168 من القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 4 اذار سنة 1964 التي تعطي البلديات الحق بأن تحل محل الافراد للقيام ببعض الاشغال التي تقضي بها الانظمة البلدية او ضرورات الصحة العامة اذا ما تخلف الافراد عن القيام بها على الرغم من انذارهم وان تستوفي من هؤلاء تكاليف تلك الاشغال وذلك لانه لم يحصل انذارها وفقا لما هو مشترط في هذه المادة التي تقضى في حال رفض الانذار ترك نسخة عنه لرافض التبليغ . وبما انه ثابت في القضية الحاضرة ومن اقوال المستدعية بالذات ان الانذار الموجه اليها من البلدية للقيام بالاشغال قد عرض عليها ورفضت التبلغ طالبة ان يصار الى ابلاغ وكيلها المحامي الاستاذ ايلي آصاف . وبما انه ليس في الانظمة الادارية ما يوجب على الادارات الاستجابة لطلب رافض التبليغ باجراء هذا التبيلغ لوكيله. وبما ان المجلس يرى في ظروف القضية الحاضرة وبعد ان تبع توجيه الانذار ورفض التبلغ بدء تنفيذ مضمون الانذار دون ان تعمل المستدعية على ازالة الضرر اللاحق بمجاوريها من تسرب مياه مجرورها, ان تتهرب المستدعية من المسؤولية المترتبة عليها بالادلاء بظروف اوجدتها هي بنفسها بعدم تبلغها. وبما ان المادة 168 من قانون البلديات تعطي بلدية جونية كامل الصلاحية للقيام بالاشغال التي قامت بها وتحصيل قيمتها من المستدعية وبما ان ادعاء المستدعية بان قسما من الاشغال جرى في الاملاك العامة ولا يمكن تحميلها نفقته جاء غير مستند لاي نص