30/12/1985
شورى حكم رقم : 313 /1985
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 313/1985
- التاريخ
- 30/12/1985
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، خير
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- مسؤولية المصلحة الوطنية لنهر الليطاني عن حادث غر ق احد مستعملي بحيرة القرعون
-
بما ان مورث الجهة المعترض عليها المرحوم سمير جورج شامي قصد سد القرعون بتاريخ 1966/12/23 لصيد البط في البحيرة الاصطناعية العائدة للمصلحة المعترضة وانزل مع صديقه "اللنش " الى البحيرة وسارا به مسافة واذا بالتيار يجرفهما ويؤدي بهما الى قعر البحيرة حيث لاقيا حتفهما. وبما ان المصلحة المعترضة هي من المؤسسات العامة ذات الصفة الادارية وفقا لقانون انشائها الصادر بتاريخ 14 آب 1954 وهي التي اقامت السد والبحيرة وخصصتهما لتحقيق الغاية التي من اجلها انشأت وبالتالي فان السد والبحيرة يعتبران من المنشاآت العامة التي تكون المصلحة المعترضة مسؤولة عن كل ضرر ينتج عن وجودهما او تسييرهما وبما ان المرحوم سمير مورث الجهة المعترضة بدخوله البحيرة من اجل صيد البط رغم ان استعماله جاء مخالفا للغاية المعدة لها هذه البحيرة يعتبر مستعملا لها . وبما ان المصلحة المعترضة تكون بالتالي تجاهه مسؤولة عن تقصيرها في اتخاذ تدابير الصيانة العادية في سبيل تأمين سلامة مستعملي البحيرة, ولكن مع الاخذ بعين الاعتبار واقع الاستعمال المخالف للغاية المعدة لها هذه البحيرة وذلك من اجل تحديد مسؤولية المصلحة المعترض عليها. وبما انه يقع والحالة هذه على عاتق المصلحة المعترض عليها عب ء اثبات قيامها بما يتوجب عليها اتخاذه من التدابير الواقية من الخطر الناجم عن وجود البحيرة وامكانية استعمالها وبما ان المستشار المقرر اصدر بتاريخ 1983/5/25 قرارا كلف بموجبه المصلحة المعترض عليها بيان التدابير الوقائية والاجراآت العملية التي اتخذتها في سبيل منع الدخول الى البحيرة او تنبيه مستعمليها الى الاخطاء التي تهددهم وبما ان المصلحة المعترض عليها تبلغت القرار المذكور بتاريخ 1983/5/25 ولم تنفذه وبما ان المصلحة المعترضة لم تقدم الدليل على اتخاذها التدابير والاجراآت الكافية لمنع الدخول الى البحيرة او على وضع الاشارات اللافتة الى خطر الدخول اليها او الى خطورة استعمالها من جراء التيارات القوية الجارفة فيها . وبما ان دخول مورث الجهة المعترض عليها البحيرة في شهر كانون الاول من اجل الصيد وهي غير معدة لهذه الغاية في احوال جوية قاسية, من شأنه ان يشركه في مسؤولية الحادث الذي تعرض له وبما ان المجلس يرى توزيع المسؤولية مناصفة بين الفريقين واعتبار المصلحة المعترض عليها بالتالي ملزمة بدفع نصف التعويض عن الضرر الناجم عن وفاة المرحوم سمير مورث الجهة المعترض عليها . وبما ان المجلس يرى تقدير التعويض العائد للجهة المعترض عليها نظرا لظروف القضية والوضع المالي العام بمبلغ خمسين الف ليرة لبنانية تتحمل المصلحة المعترض عليها نصفه, اي خمس وعشرين الف ليرة لبنانية وبما انه يتوجب رد المطالب الزائدة او المخالفة ومنها طلب التعويض الاضافي المقدم من الجهة المعترض عليها