الأحكام

11/04/1985

شورى حكم رقم : 207 /1985

المحكمة
شورى
الرقم
207/1985
التاريخ
11/04/1985
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
عيد، سكنيه
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط اعتبار القرار صادرا بالصورة الغيابية.

-

بما ان البلدية تطلب الرجوع عن القرار الغيابي رقم 13 الصادر عن هذا المجلس بتاريخ 1972/02/14 لمخالفته الواقع والقانون واصدار القرار مجددا برد استئناف المعترض عليه وتصديق قرار لجنة الاعتراضات لوقوعه في محله واستطراد رد الاستئناف لان تخمين الثمن البيعي لارض العقار رقم 147 -الرميل- واقع في محله. وبما انه يتبين من القرار المطعون فيه انه صدر غيابيا بحق البلدية ووجاهيا بحق المعترض عليه اذ ان المجلس اهمل الملاحظات التي قدمتها البلدية لانها لا تحتوي ما يستدعي مناقشة امر لم يجر بحثه في القرار المعترض عليه وفق القانون واعتبر القرار المذكور ان المحاكمة تظل غيابية بحق البلدية التي لم تجب على المراجعة حسب الاصول. وبما ان المجلس في قراره المعترض عليه احسن تطبيق القانون باعتباره انه صدر غيابيا بحق البلدية وذلك تأمينا لحق الدفاع وتفسيرا سليما للاحكام القانونية المتعلقة باصول المحاكمات الادارية التي تعطي الحق للمدعى عليه بالجواب على استدعاء المراجعة.

- مصير الاستئنافات المقدمة الى المجالس البلدية بعد جعلها من اختصاص مجلس شورى الدولة.

-

وبما انه يتبين ان المعترض عليه تقدم لدى مجلس بلدية بيروت بتاريخ 1965/09/09 باستدعاء يستأنف بموجبه القرار الصادر بتاريخ 1965/07/15 برقم 355 عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت . وبما ان الاستئناف المذكور الذي كان قدم الى مجلس بلدية بيروت وفق احكام القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 1964/03/04 ورد الى مجلس شورى الدولة بتاريخ 1967/10/04 وقيد لديه برقم 6360 وذلك عملا بالمادتين 151 و 153 من المرسوم الاشتراعي رقم 68 الصادر في 1967/08/05 المتعلق بالرسوم البلدية واللتين تنصان على ان هذا المجلس اصبح المرجع الاستئنافي لقرارات لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية وان الاستئنافات التي لا تزال عالقة امام المجالس البلدية عند تطبيق المرسوم الاشتراعي المذكور تحال عفوا وبدون نفقات اضافية الى مجلس شورى الدولة. وبما ان الاحكام القانونية المذكورة اعلاه تتعلق بالصلاحية وتطبق فورا على القضايا التي لا تزال قيد النظر وقد اصبح مجلس شورى الدولة وفق الاحكام المذكورة المرجع الاستئنافي لقرارات لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية. وبما ان الاستئناف طريق طعن عادية ينشر النزاع بكامله امام المرجع الاستئنافي ولا لزوم للتذرع باسباب محددة لسلوكها.

- تخمين السعر البيعي الواجب اعتماده لحساب رسم رخصة البناء.

-

وبما انه يتبين من الخريطة الموجودة في الملف الاساسي المحال من البلدية ومن افادة رئيس دائرة رخص المباني والمجاري في البلدية الموجودة في ذلك الملف ايضا انه استوفى رسم رخصة بناء على العقار رقم 140 منطقة المدور على اساس مبلغ /350/ ل.ل. كقيمة بيعية للمتر المربع الواحد من ذلك العقار الذي يقع في نفس منطقة العقار رقم 147 منطقة الرميل خاصة المعترض عليه وبجواره والعقاران مجاوران لذات الشارع ولا يبدي رئيس الدائرة المشار اليها اية ملاحظة بشأن سبب التفاوت بين القيمتين. وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يعتمد ذات التقييم للعقار رقم 147 خاصة المعترض عليه. وبما ان القرار المستأنف رقم 355 الصادر عن لجنة الاعتراضات على الرسوم البلدية بتاريخ 1965/07/15 يكون مستوجبا الفسخ فيما يتعلق بتقدير القيمة البيعية للمتر المربع الواحد في العقار رقم 147 المذكور. وبما انه يقتضي بان يجري تصفية رسم رخصة البناء على اساس تقدير القيمة البيعية, استجابة طلب المعترض عليه والزام البلدية بان تعيد له ما استوفته منه زيادة.