الأحكام

11/11/1985

شورى حكم رقم : 262 /1985

المحكمة
شورى
الرقم
262/1985
التاريخ
11/11/1985
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
قباني، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط فرض رسم الارصفة ورسم المجارير.

-

بما ان الرسم موضوع النزاع هو رسم انشاء ارصفة ورسم انشاء مجارير. وبما انه ثابت من القرار المستأنف ومن اقوال البلدية ان الرسم فرض على رخصة بناء اعطيت للمستأنف ضده خلال عام 1966 وتحت ظل قانون الرسوم البلدية الذي كان معمولا به في ذلك الحين والمنفذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 1964/03/04. وبما ان هذا الرسم مفروض في المواد 38 و 39 و 41 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 سنة 1942 على العقارات التي تستفيد من المجاري والابنية الاضافية التي تنشأ ويكون لمياهها ان تصب في المجاري التي وضع رسمها والابنية التي تنشأ مكان الابنية المهدومة التي كانت خاضعة لرسم انشاء المجاري. وبما ان المادة 100 من القانون المنفذ بالمرسوم 1964/15677 والذي اعطيت الرخصة في ظله فرضت رسم مساهمة في نفقات انشاء المجاري الجديدة التي يستفيد منها البناء وفرضت تطبيق الرسم اعتبارا من سنة 1963 على الابنية التي توجبت عليها بالمساهمة في نفقات المجاري بمقتضى احكام القانون السابق ولم تكن جداول التكليف بالمساهمة قد صدرت حتى تاريخ العمل بهذا القانون وانه يعتبر الرسم عبئا على العقار بقطع النظر عن مالكه. وبما ان المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 فرضت رسم انشاء مجارير على الابنية القائمة التي لم تكلف بالرسم في ظل القوانين السابقة والابنية القائمة التي كلفت بالرسم في ظل القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15677 تاريخ 1964/03/04 وذلك بمقدار قيمة الفرق بين ما قد تكون قد دفعته من رسم وما يتوجب عليها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وبما ان الرسم الذي فرض بموجب التكليف المنازع فيه هو رسم اضافي ففي الحال هذه لا يمكن ان يكون هذا الرسم الاضافي سوى الفرق بين الرسم المدفوع بموجب القانون السابق والرسم المتوجب على المكلف بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 ذلك بانه ان لم يكن الرسم اضافيا فانه رسم كامل محدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي بخصوص الابنية القائمة وعندئذ يفرض ان هذه الابنية لم تكلف بالرسم في ظل القوانين السابقة الامر الخارج عن موضوع هذه المراجعة. وبما انه كي يفرض على الجهة المستأنف عليها الرسم الاضافي وهو الفرق بين رسمين يجب تحديد كل منهما. فيجب تحديد الرسم المقرر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 1967/68 كي يطرح منه الرسم المستوفى بموجب القانون السابق. وبما انه بموجب هذا المرسوم الاشتراعي لا يفرض اي رسم انشاء مجارير الابنية القائمة ان لم تكن هذه الابنية تستفيد فنيا من انشاء مجارير جديدة وفق ما نصت عليه المادة 52 من المرسوم الاشتراعي المذكور ولم يتبين بان هذا الامر حاصل. وبما انه بالاضافة الى ما ذكر ما دام ان الجهة المستأنف عليها لم تشيد بنائها بتاريخ صدور التكليف المعترض عليه فان النصوص القانونية المار ذكرها لم توجب رسم انشاء الارصفة والمجاري بمجرد اعطاء الترخيص بالبناء بل على الابنية القائمة. وبما ان التكليف المطعون فيه يكون والحال هذه في غير محله ومستوجبا الابطال ويقتضي تصديق القرار المطعون فيه بنتيجته.