06/10/1986
شورى حكم رقم : 137 /1986
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 137/1986
- التاريخ
- 06/10/1986
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- صادر، عيد
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- سريان مهلة الاستئناف بالنسبة لبلدية بيروت بشأن قرارات لجنة الاعتراضات .
-
بما ان المستأنف ضدها تطلب رد الاستئناف شكلا لانه يتبين ان التبليغ قد حصل بتاريخ 1972/05/16 ولم يقدم الاستئناف الا في 1972/06/20. وبما ان البلدية تدلي بانه يتبين من الملف الاداري ان قرار اللجنة المستأنف اعيد الى المصلحة المالية في 1972/05/22 ولم يبلغ رسميا من المحافظ الذي يمثل البلدية قانونا لدى الهيئات القضائية او التي لها صفة قضائية مثل لجنة الاستملاك وان قرارات لجنة الاعتراضات لا تبلغ للبلدية بطريقة رسمية اي بطريقة وثيقة تبليغ وقد جرت العادة على ان ملف الاعتراض يحال الى اللجنة من قبل المحافظ وبعد ان تصدر اللجنة قرارها تعيد الملف مع قرارها الى المحافظة التي تحيله الى المصلحة المالية في البلدية. وفي القضية الحاضرة اعادت اللجنة في 1972/05/20 الملف مع قرارها المستأنف الى محافظة بيروت التي احالته الى المصلحة المالية في البلدية بتاريخ 1972/05/22 كما هو ثابت بافادة رئيس الدائرة الادارية في المحافظة. وبما انه يستفاد من احكام المواد 149 و 150 و 151 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/68 ان المشترع بعد ان حدد مهلة معينة لمقرر اللجنة لابلاغ قرارات اللجنة عين المرجع الذي يجب ان يصار الى ابلاغه قرار اللجنة لكي تسري بحقه مهلة الطعن او الاستئناف لدى مجلس شورى الدولة. وبما ان المشترع عندما خصص المرجع الواجب ابلاغه قرارات اللجنة وذلك في المادة 150 المذكورة اعلاه لم يقصد على الاطلاق المحافظ او رئيس البلدية المختصة المناطة بالسلطة التنفيذية والممثل الوحيد للبلدية امام المحاكم ولا وزير الداخلية القيم على شؤون وزارته وممثلها امام القضاء, بل ان المشترع قصد بعبارة "البلدية" الوحدة الادارية المختصة التي تتسلم باسم البلدية المعنية جميع المراسلات والمخابرات ومنها التبليغات القانونية كي ترفعها كلها الى رئيس السلطة التنفيذية ليتخذ بشأن كل معاملة او تبليغ القرار المناسب وفق مصالح البلدية. وبما ان المستأنف ضدها لم تدحض اقوال البلدية بان اللجنة اعادت الى المحافظ في 1972/05/20 الملف مع القرار المطعون فيه. وبما ان الاستئناف قدم بتاريخ 1972/06/20 ضمن المهلة القانونية وقد توافرت فيه سائر الشروط فيكون مقبولا شكلا.