04/08/1977
شورى حكم رقم : 327 /1977
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 327/1977
- التاريخ
- 04/08/1977
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- عبود، حسواني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط ضم الخدمات الى حساب تعويض الصرف .
-
بما ان المستدعي يعيب على قرار تخصيصه بتعويض الصرف عدم ادخال لجنة التقاعد في حساب هذا التعويض الخدمات التي اداها بين 972/10/17, و 931/05/19, لدى ملتزم المساحة الفنية قبل الحاقها بالدولة اللبنانية. وبما ان هذه الفقرة الاخيرة في المادة 52 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959-113 تشترط للضم في جملة ما تشترطه ان تكون الخدمات موضوع طلب الضم من الخدمات التي كان يستحق للموظف عنها في حينه تعويض الصرف . وبما ان الخدمات التي يطلب المستدعي ضمها هي التي انتهت بتاريخ 1931/05/19. وبما ان هذه الخدمات جرت لدى ادارة الملتزم ديرافور الذي كانت تخضع علاقة المستخدمين فيها معه لقانون الموجبات والعقود. وبما ان قانون الموجبات والعقود ظل حتى تاريخ تعديله بقانون 27 ايار 937, لا يقر للمستخدم الذي يتوقف عمله لاسباب مشروعة, باي تعويض صرف , وبالتالي فان الخدمات التي يطلب المستدعي ضمها لم يكن يستحق له عنها في حينه اي تعويض صرف , وتكون مطالبته بضمها وبادخالها في حساب تعويض الصرف استنادا للمادة 52 الآنفة الذكر في غير محلها القانوني. ويلفت النظر هنا الى ان الخدمات التي يطلب المستدعي ضمها تختلف عن الخدمات التي اقر مجلس الشورى لفلاديمير روبوش , بحقه في ضمها, فان خدمات المستدعي بدأت لاول مرة في 972/10/17, وتوقفت في 931/05/19, ثم بدأت مرة ثانية في 935/05/15, واستمرت حتى تاريخ انتهاء خدمته في 970/06/30, مع انقطاع لمدة قصيرة امتدت من 939/09/02 ولغاية 939/09/23, اما خدمات فلاديمير روبوش التي اقر له مجلس الشورى بحق ضمها فانها امتدت حسبما هو وارد في قرار المجلس من 930/05/13 الى 939/09/02, دون انقطاع, ثم عادت اعتبارا من 940/07/13 وكان يحق لفلاديمير روبوش بتاريخ 939/09/02, ان يحصل على تعويض صرف عنها لانه كان قد صدر قانون 937/05/27, الذي اقر حق المستخدم بتعويض صرف عن خدماته.