الأحكام

21/06/1977

شورى حكم رقم : 267 /1977

المحكمة
شورى
الرقم
267/1977
التاريخ
21/06/1977
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اصول ممارسة الموظف لحق الدفاع

-

وبما انه يتبين من الملف ان المستدعي قد استجوب ودون افادة خطية في القضية , فلا يسعه القول بعد ذلك بانه لم يدافع عن نفسه اذ ان باستماعه وبتدوين اقواله على المحضر والاتاحة له بتقديم كل ما لديه من اثبات يكون قد مارس حق الدفاع وفق الاصول.

- موجب الموظف في مراعاة الافضلية في انجاز المعاملات

-

وبما انه اذا كان يعود للموظف مبدئيا عند قيامه بالوظيفة انجاز معاملات حديثة قبل معاملات قديمة مستلهما بذلك ما تقتضيه المصلحة العامة وحسن سير المرفق العام , غير انه يجب عليه مراعاة الافضلية للمعاملات المقدمة قبل غيرها لاسيما عندما تكون هذه المعاملات مقدمة منذ سنتين قبل غيرها كما هي الحالة في المراجعة الحاضرة. وبما ان تقاضي الموظف اي مبلغ كان من اصحاب العلاقة يعتبر مخالفة لقانون الموظفين ويتعرض من اجل ذلك للعقوبات التأديبية وفق ما جاء في الفقرة 7 من المادة 15 من المرسوم الاشتراعي رقم 112/1959