الأحكام

04/08/1977

شورى حكم رقم : 328 /1977

المحكمة
شورى
الرقم
328/1977
التاريخ
04/08/1977
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
عبود، حيدر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط تمتع المؤسسة المصنفة فئة ثالثة بالحماية القانونية

-

وبما ان ما يمكن استخلاصه من الاحكام الانفة الذكر هو ان المؤسسة المصنفة من الفئة الثالثة انما تصبح جديرة بالحماية القانونية ليس من تاريخ فتحها بل من تاريخ منحها الايصال بالتصريح الذي يعني قانونا ان الادارة اطلعت على شروط الاستثمار فيها وثبت لها انه تتوافر فيها شروط صيانة المصالح الخاصة والعامة , وانه بعد ذلك فقط تكسب المؤسسة حق الحماية المنصوص عليها في القانون , وانه مما يؤكد ذلك ان اقفال المؤسسة المصنفة من الفئة الثالثة ( وهو يعود خلافا لادعاء المستدعي الى المحافظ وليس الى القائمقام عملا باحكام الفقرة الاخيرة المعدلة من المادة 34 من المرسوم الاشتراعي المذكرر) انما يتم مع التقيد بالاصول المحددة في المادة 33 اذا تمتعت هذه المؤسسة بصورة مستمرة عن القيام بالشروط الاساسية المفروضة على الصناعة الداخلة في صنفها مما يعني ان الاقفال الحاصل على هذه الصورة يتعلق بمؤسسة اعطيت سند الايصال لان الشروط المفروضة عليها تبلغ اليها مع سند الايصال عملا باحكام المادة 14 من ذات المرسوم الاشتراعي التي سبقت الاشارة اليها.

- شروط فتح مؤسسة مصنفة فئة ثالثة

-

وبما انه من الرجوع الى الاحكام القانونية التي ترعى المؤسسات المصنفة من الفئة الثالثة يتبين ان المشترع ولئن لم يشترط لفتح هذا النوع من المؤسسات ان يسبق فتحها الحصول على الترخيص بها كما هي الحال بالنسبة لمؤسسات المصنفين الاول والثاني (الفقرة الاولى من المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي 21 / ل) الا انه اوجب تقديم التصريح بها قبل فتحها (الفقرة الاخيرة من المادة 4 المذكورة) وعلى ان يصار الى اعطاء صاحب العلاقة سند ايصال بلا امهال عملا باحكام المادة 13 وابلاغه مع سند الايصال الاوامر الموضوعة بعد الوقوف على رأي اللجنة الصحية والتي تجب مراعاتها في الصناعة موضوع المؤسسة وذلك صونا للمصالح الخاصة والمصالح العامة (المادة 14 من ذات المرسوم)