05/10/1977
شورى حكم رقم : 336 /1977
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 336/1977
- التاريخ
- 05/10/1977
- الرئيس
- وليم نون
- الأعضاء
- فياض، حيدر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- شروط القوة القاهرة التي تؤدي الى التعويض على الملتزم او الى الغاء العقد او تعليقه.
-
وبما ان المستدعي بموجب التزامه قد حل محل البلدية في تأمين استيفاء الرسوم العائدة للبلدية عن الذبيح والباج خلال سنة 1956 وذلك لقاء دفعه للبلدية اقساطا متساوية, وقد نص دفتر شروط التلزيم ان ادعاء الخسارة او كل طلب تعديل لبدل الالتزام لاي سبب كان لا يعطي الحق للملتزم في تأخير دفع الاقساط في استحقاقها. وبما انه يستفاد من الاتفاق على الشكل الذي ورد فيه ان موجبات المستدعي تجاه الادارة تنحصر بصورة خاصة واولية بدفع البدلات المتساوية في تواريخ استحقاقها. وبما ان الادعاء بالقوة القاهرة تجاه الادارة لا يمكن والحالة هذه الاخذ به لان هذا الادعاء لا يحول ولم يحل فعلا دون قيام المستدعي بموجباته تجاه الادارة البلدية وهي دفع الاقساط المتساوية. وبما ان البلدية المستدعى ضدها ليست ملزمة بالتعويض عن الضرر الذي يلحق بملتزميها من جراء القوة القاهرة في حال قيامها, لان التزاماتها لا تخضع لدفتر الشروط والاحكام العامة التي تنظم علاقات الدولة بالملتزمين. وبما ان انقطاع استيراد المواشي عن طريق سوريا مدة شهرين ونصف لا يشكل بكل حال حدثا غير منتظر الحدوث وهو لم يحل دون قيام المستدعي بتنفيذ التزامه بل ادى الى انخفاض ملموس بالرسوم المجباة, فلا يمكن اذن وصفه بالقوة القاهرة التي تؤدي الى الغاء العقد او تعليقه.