13/10/1977
شورى حكم رقم : 342 /1977
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 342/1977
- التاريخ
- 13/10/1977
- الرئيس
- بشير بيلاني
- الأعضاء
- حسواني، سليمان
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- امكانية سقوط التخطيط لانقضاء مهلة عشر سنوات
-
وبما ان المستدعيين يدليان استطرادا بانه لا يمكن للبلدية ان تطبق بحقهما احكام المادة 79 هذه لان التخطيط المذكور قد سقط واصبح بدون مفعول في 1955/12/16 لانقضاء عشر سنوات على نشره دون ان تعمد بلدية بيروت الى تنفيذه. وبما ان هذا الادعاء في غير محله القانوني لان مرسوم التخطيط رقم 14439 تاريخ 1944/12/26 ظل ساري المفعول وذلك : اولا : عملا بالمادة 49 من المرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 54/11/30 (قانون الاستملاك) التي كانت تنص على انه يعمل بمرسوم التخطيط لمدة عشرة سنوات قابلة للتجديد تبدأ بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية والفقرة السادسة من المادة 78 التي كانت تنص على ان المهلة المعينة في المادة 49 تبدأ فيما يتعلق بالتخطيطات السابقة اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي. ثانيا : ثم عملا بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 1964/2/13 الذي الغى المادة 49 الانفة الذكر والذي يكون بهذا لالغاء اراد اعتبار التخطيطات باقية الى حين الغائها صراحة مهما تأخر تنفيذ هذا التخطيطات . عملا بالفقرة الرابعة من البند الثاني من المادة 30 من القانون رقم 71/59 (تعديل قانون البناء) الصادر بتاريخ 1971/09/13 التي تنص على ما يلي: "تبقى مراسيم التخطيط الصادرة قبل هذا القانون سارية المفعول ما لم تصدر مراسيم صريحة بالغائها "مؤكدة بذلك وموضحة غرض الغاء المادة 49 الوارد بالقانون المنشور بالمرسوم رقم 64/15398
- امكانية سقوط حق الادارة في هدم الانشاءات المخالفة بعامل مرور الزمن.
-
وبما ان المستدعيين يدليان ايضا بان حق الادارة بالهدم سقط بعامل مرور الزمن عملا باحكام المادتين 439 و440 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولان البناء مشمول بالتسوية المقررة بالقانون الصادر بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 1964/03/20 وبما ان انذار الهدم موضوع المراجعة يقتصر على طلب هدم الانشاءات المخالفة دون طلب ملاحقة المستدعيين جزائيا فان ادلاء المستدعيين باحكام المادتين 439 و440 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يكون في غير محله القانوني يضاف الى ذلك ان المادة السادسة من القانون الصادر بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 1964/03/20 تنص صراحة على انه لا يسري مرور الزمن على المخالفات الواقعة على هذه الانشاءات ما استمرت تلك المخالفة وبالتالي فان ادعاء المستدعيين لجهة مرور الزمن يكون مستوجبا الرد.
- العلاقة بين ضبط مخالفة البناء الواقعة ضمن التخطيط وازالتها وبين معاملة تنفيذ التخطيط.
-
وبما ان المادة السادسة من القانون الصادر بالمرسوم رقم 15838 تاريخ 1964/0320 تستثنى من احكام التسوية الانشاءات موضوع انذار الهدم باعتبار ان هذه الانشاءات مقامة على القسم المصاب بالتخطيط من العقار. وبما ان ضبط المخالفة الواقعة ضمن التخطيط وطلب ازالتها امر مستقل تمام الاستقلال عن معاملة تنفيذ التخطيط التي تتم وفقا للاصول المحددة قانونا بدليل ما هو وارد في الفقرة الاولى من البند الثاني من المادة 30 من القانون رقم 71/59 0تعديل قانون البناء) التي تنص على: "ان جميع الابنية واجزاء الابنية المنشأة قبل تاريخ صدور هذا القانون والمعتدية على الاملاك العامة وعلى التخطيطات وبراحاتها المصدقة وعلى املاك الدولة الخاصة واملاك البلديات يمكن تأجيل هدم اقسامها المتعدية لحين حاجة الادارة اليها لقاء دفع المخالف الغرامة المنصوص عليها في البند السابق..." وبالتالي فان ادعاءات المستدعيين لجهة ما يسميانه بانه مخالف للدستور ولقانون الاستملاك في غير محلهما القانوني ايضا ومستوجبة الرد.