الأحكام

27/04/1977

شورى حكم رقم : 121 /1977

المحكمة
شورى
الرقم
121/1977
التاريخ
27/04/1977
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
الايوبي، صادر
المصدر
الجامعة اللبنانية

- اعفاء مصرف سوريا ولبنان من تقديم الكفالة والتأمين اثناء اجراء الاصول القضائية

-

بما ان المجلس بهيئة سابقة اصدر بتاريخ 1960/03/11 , القرار الاعدادي رقم 67 القاضي بقبول الاستئناف شكلا باعتبار ان المادة 17 فقرتها الثانية من الاتفاقية المعقودة بين مصرف سوريا ولبنان والحكومة اللبنانية بتاريخ 1937/05/29 , تعفي البنك اثناء اجراء الاصول القضائية من تقديم كفالة في جميع الاحوال التي يوجب فيها القانون على الطرفين تقديم كفالة واعادة قيمة التأمين المدفوعة وما زاد عن الرسم المقطوع من الرسوم المدفوعة الى المصرف المستأنف . وبما ان القرار رقم 67 يفيد هذا المجلس ويقتضي والحالة هذه بحث النزاع في الاساس فقط ما دام ان مجلس الشورى فصل النقطة القانونية الشكلية المنازع بشأنها.

- امكانية الادلاء للمرة الاولى امام مجلس شورى الدولة بجميع الدفوع التي تؤدي الى رفع التكليف .

-

بما ان البنك المستأنف يطلب فسخ القرار 376 المذكور لمخالفته القانون ويدلي بان الدوائر المالية خالفت احكام المادة 24 من قانون 1944/12/04 والمادتين 26 و 27 من المرسوم التطبيقي 1945/2931. وبما ان الدولة طلبت رد المراجعة لانه لا يجوز الادلاء ببطلان التكليف لاول مرة في الاستئناف ولان القرار المطعون فيه واقع في محله. وبما انه يحق للمكلف الذي اعترض على التكليف وطلب اعفاءه منه او تخفيضه ان يدلي للمرة الاولى امام مجلس شورى الدولة. بجميع الدفوع التي تؤدي الى رفع التكليف عنه او تخفيضه. وبما ان المادة 527 من الاصول المدنية - الموافقة للمادة 464 - اصول فرنسية - تطبق امام مجلس شورى الدولة الناظر في الدعاوى كمرجع استئنافي. وبما ان الاعتراض المقدم بداية من المصرف يرمي الى دفع قسم من الضريبة وفق احكام الباب الثالث فيكون من حق المستأنف ان يدلي استئنافا بجميع الاسباب التي ترمي الى ابطال التكليف سواء اعتبرت هذه الاسباب دفعا للطلب الاصلي او اعتبرت اسبابا جديدة ما دام ان اطار السبب القانوني الجديد له في القضايا الضرائيبية مفهوم خاص ويفسر تفسيرا واسعا كما هي الحالة في قضاء الابطال.

- الاصول الواجب مراعاتها عند تعديل التكليف بضريبة الدخل

-

بما ان البنك المستأنف يدلي بان التكليف المعترض عليه مستوجب الابطال لمخالفته المادة 24 من قانون 1944/12/04 , والمادة 27 من المرسوم التطبيقي رقم 2931/13 تاريخ 1945/03/27. بما انه يستفاد من الاحكام القانونية المذكورة ان على المراقب قبل ان يحدد اسس التكليف ان يعلم المكلف بالتعديلات المنوى ادخالها على التصريح طالبا منه ابداء ملاحظاته الخطية ضمن مهلة خمسة ايام من تاريخ استلامه الاعلام. بما ان عدم مراعاة هذه الاصول يشكل - كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق له - سببا لابطال التكليف لان النقص الناشيء عن اهمال اجراء التبليغ يفقد الاحكام القانونية حلقة من حلقاتها ويؤدي الى الاضطراب في معاملات لها من الدقة والاهمية ما يوجب احترامها تحت طائلة عدم الاخذ بما يبني على اهمالها بما انه خلافا لما تدلي به الجهة المستأنفة يتبين من الوثيقة المبرزة في الملف ان المراقب السيد جورج بدر ابلغ البنك المستدعي بتاريخ 1954/06/09 كتابا يعلمه بتفصيل التعديلات المنوى ادخالها على تصريحه وذلك وفق احكام المادة 24 من قانون ضريبة الدخل الصادر بتاريخ 1944/12/04 , والذي كان سائدا عند صدور التكليف المطعون فيه. بما ان البنك المستأنف ارسل لقسم ضريبة الدخل كتابا رقم 441 تاريخ 1954/06/25 , يعترض بموجبه على التعديلات المنوى ادخالها على تصريحه من قبل المراقب . بما ان التكليف المطعون فيه يكون اتخذ وفق المراسم الجوهرية التي يفرضها القانون.