الأحكام

06/05/1977

شورى حكم رقم : 128 /1977

المحكمة
شورى
الرقم
128/1977
التاريخ
06/05/1977
الرئيس
عبدالله الصباح
الأعضاء
البيلاني، نون، شاوول، فياض، حسواني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- الاختصاص في دعوى مطالبة الادارة بالتعويض عن التأخير في ايداع تعويض الاستملاك.

-

بما ان موضوع المراجعة ينحصر في مطالبة الدولة بالتعويض عن الضرر الذي يعتبر المستدعي انه لحق به بسبب خطأ الادارة الناتج عن تأخيرها في ايداع تعويض الاستملاك العائد له. وبما ان النظر في هذه المراجعة يدخل في اختصاص مجلس شورى الدولة ويكون الدفع به لجهة عدم الصلاحية مستوجبا الرد.

- مسؤولية الادارة عن التأخير في ايداع تعويض الاستملاك.

-

بما انه من الثابت ان لجنة الاستملاك حددت التعويض للمستدعي عن استملاك جزء من عقاره رقم 148 سن الفيل بتاريخ 1963/12/20, ولم يتم ايداعه لحسابه الا في 1964/09/30 اي بعد انقضاء تسعة اشهر كاملة. وبما ان التأخير الذي يؤلف خطأ تسأل عنه الادارة يجب ان يتجاوز مهلة معقولة وان يتسم بطابع التعسف او سوء النية. وبما ان المهلة المعقولة تختلف بالنسبة لظروف كل قضية وللقاضي سلطة مطلقة في تقديرها. وبما ان قانون الاستملاك لم يقيد الادارة بمهلة معينة لايداع التعويض . وبما انه بالنظر لظروف المراجعة ولوضع الادارة وما تتطلبه معاملات ايداع تعويضات الاستملاك واستصدار قرارات وضع اليد من وقت لا تعد المدة الفاصلة بين تاريخ قرار لجنة الاستملاك وتاريخ ايداع التعويض , وهي تسعة اشهر, تأخيرا يتجاوز الحد المعقول الذي من شأنه ان يرتب على الدولة مسؤولية مالية.