16/05/1977
شورى حكم رقم : 138 /1977
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 138/1977
- التاريخ
- 16/05/1977
- الرئيس
- جوزف شاوول
- الأعضاء
- الايوبي، صادر
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- صحة القرارات الصادرة عن المجلس البلدي.
-
بما انه يتبين من محضر الجلسة المنعقدة بتاريخ 1955/12/14 ان القرار رقم 176/63 اتخذ وفق الشكليات القانونية التي نص عليها المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 15 تشرين الاول سنة 1952 المتعلق بقانون البلديات والذي كان سائدا عند صدور القرار المطعون فيه. بما ان المخالفات الشكلية التي يدلي بها المستدعي لجهة كيفية دعوة اعضاء المجلس البلدي وممارسة عملهم وقت الاجتماع فانها غير ثابتة وعلى فرض صحتها لا تأثير لها على جوهر القرار المطعون فيه لان المجلس البلدي قد التأم بكامل اعضائه ووقع المحضر من جميع الاعضاء كما هو ظاهر من متن القرار المبرز من المستدعي بالذات . بما ان عدم الصاق القرار المطعون فيه على باب البلدية لا يعرضه للابطال بل ان المهل القانونية للطعن فيه لا تسري على الاشخاص الثالثين. بما ان القرار المطعون فيه وهو النص التنظيمي الذي نشأت عنه الوضعية القانونية لفرض الرسوم لا يصبح نافذا الا من تاريخ التصديق عليه عملا بالمادة 61 من قانون البلديات المذكور اعلاه. بما ان القرارات الخاضعة لتصديق سلطة الوصاية هي قرارات ادارية مستقلة عن قرارات سلطة الوصاية. بما انه يحق لصاحب العلاقة عند الاقتضاء ان يطعن بالقرار الصادر عن المجلس البلدي على حدة اذا اتخذ خلافا للقانون. بما انه يتبين من افادة رئيس البلدية المستدعى ضدها ان القرار المطعون فيه لم يرسل الى السلطات المختصة وان عدم ارساله يجعل القرار البلدي المتخذ وفق القانون غير نافذ. بما ان على المستدعي في حال فرض رسم بلدي عليه وفق القرار المطعون فيه ان يسلك الطرق القانونية المنصوص عليها في القوانين الضرائبية.