الأحكام

19/05/1977

شورى حكم رقم : 153 /1977

المحكمة
شورى
الرقم
153/1977
التاريخ
19/05/1977
الرئيس
عبدالله الصباح
الأعضاء
البيلاني، نون، شاوول، فياض، حسواني
المصدر
الجامعة اللبنانية

- قابلية قرارات المجلس التأديبي العام للطعن امام مجلس شورى الدولة.

-

بما ان المستدعي اسمى مراجعته في استدعاء المراجعة مراجعة نقض وابطال وكرر ذلك عندما انهى الاستدعاء بطلب نقض القرار المطعون فيه وابطاله. وبما ان المستدعي عاد في اللائحة الجوابية المقدمة منه بتاريخ 1972/05/09 واوضح ان مراجعته هي مراجعة نقض مقرا بذلك بان المجلس التأديبي العام هو من الهيئات الادارية ذات الصفة القضائية التي ورد ذكرها في المادة 107 من المرسوم الاشتراعي رقم 95/119. وبما ان المادة 13 من القانون رقم 65/54 تنص على ان قرارات المجلس التأديبي العام لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لتجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل. وبما ان قرارات المجلس التأديبي العام لها طابع قضائي لانها نهائية ونافذة بحد ذاتها ولا تملك السلطة الادارية حيالها حق الابطال او التعديل او ممارسة رقابة ما عليها. وبما ان المراجعة امام مجلس شورى الدولة بشأن هذه القرارات لا يمكن ان تكون الا مراجعة نقض لان مراجعة الابطال لتجاوز حد السلطة لا تسمع الا بشأن القرارات الادارية. وبما ان المشترع يخلط احيانا في التسمية بين مراجعة النقض ومراجعة الابطال فيطلق على الاولى اسم الثانية. وبما انه عندما يحصل مثل هذا الالتباس من واجب مجلس شورى الدولة ان يصحح او يفسر الخطأ الذي وقع فيه المشترع عند وصفه طرق المراجعة التي استبعدها او فتحها امام المتقاضين. وبما ان طريق المراجعة التي قصد المشترع استبعادها بشأن قرارات المجلس التأديبي العام انما هي النقض وليس الابطال لتجاوز حد السلطة لان مراجعة الابطال مستبعدة اصلا بدون نص بشأن قرارات المجلس التأديبي لانها قرارات قضائية وليس ادارية. وبما ان هذا التفسير تؤيده ايضا مناقشات المجلس النيابي بشأن المادة 13 من القانون 54 تاريخ 1965/10/02 التي يتبين منها بوضوح ان المجلس النيابي قصد حرمان الموظف كليا من حق اللجوء الى القضاء للطعن بالقرارات التي يتخذها المجلس التأديبي بحقه. وبما ان المشترع باستبعاده بموجب المادة 13 من القانون 65/54 طلب الابطال لتجاوز حد السلطة بشأن القرارات الصادرة عن المجلس التأديبي العام انما قصد استبعاد مراجعة النقض بشأن هذه القرارات , لان الابطال لتجاوز حد السلطة غير مسموع اصلا وبدون حاجة الى النص . وبما ان هذه المراجعة سواء اسميت من قبل المستدعي مراجعة ابطال ام مراجعة نقض تكون مستوجبة الرد.