02/06/1977
شورى حكم رقم : 250 /1977
- المحكمة
- شورى
- الرقم
- 250/1977
- التاريخ
- 02/06/1977
- الرئيس
- عبدالله الصباح
- الأعضاء
- البيلاني، نون، شاوول، الصلح، فياض، حسواني
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
- المذكرات التي يمكن تقديمها من الفرقاء بعد وضع التقرير والمطالعة.
-
بما ان المذكرتين المشار اليهما جرى تقديمهما خلافا للاصول, لانه بعد وضع التقرير والمطالعة قد انتهى التحقيق في المراجعة والقانون يسمح للفرقاء بتقديم ملاحظاتهم الخطية بشأن التقرير والمطالعة. وبما ان الجهة المعترض عليها قدمت ملاحظاتها على مطالعة مفوض الحكومة واستنفذت بالتالي حقها في الدفاع. وبما انه بعد تقديم هذه الملاحظات لا تقبل المذكرات الاضافية. وبما انه اذا كان يعود للمجلس , بما له من حق التقدير, ان يقرر قبول المذكرات الاضافية التي تقدم زيادة عما نص عنه القانون, فان قبوله اياها يفرض فتح المحاكمة وافساح المجال للجهة المعترضة للرد على هذه المذكرات . وبما ان اعادة المناقشة من جديد من شأنها ان تؤخر الفصل بالمراجعة بعد ان اصبحت جاهزة للقرار وانتهى التحقيق فيها بوضع التقرير والمطالعة ولا يرى المجلس موجبا لذلك, ويقتضي بالتالي اهمال المذكرات الاضافية المقدمة من الجهة المعترض عليها بتاريخ لاحق لملاحظاتها على مطالعة مفوض الحكومة.
- شروط اعتبار القرار صادرا بالصورة الغيابية.
-
بما انه تبين من ملف المراجعة المقترنة بالقرار المعترض عليه ان الدولة كانت قد تقدمت بتاريخ 1970/10/21 بطلباتها لها مدة شهر اضافية للجواب فاجيب طلبها بتاريخ 1970/10/26 الا انها لم تجب على استدعاء المراجعة بل قدمت بتاريخ 1971/06/09, اثر وضع التقرير والمطالعة ملاحظات طلبت بنتيجتها فتح المحاكمة ووضع القضية في طور الجدل القانوني الجدي والا رد المراجعة لعدم الاثبات .. وبما انه ورد في القرار المعترض عليه ان الدولة طلبت مهلة اضافية للجواب ولكنها لم تجب رغم امهالها وانما قدمت ملاحظات على التقرير لا تؤدي الى اعتبار المحاكمة وجاهية بحقها. وبما ان المجلس يعتبر ان المحاكمة كانت غيابية بحق الدولة فالملاحظات التي قدمتها على التقرير والمطالعة لا يمكن اعتبارها جوابا على المراجعة لان المجلس لم يقرر فتح المحاكمة واعادة الملف الى المستشار المقرر لاعادة درسه بعد الاطلاع على الملاحظات المشار اليها وافساح المجال لمناقشتها. وبما ان القرار المطعون فيه يعتبر صادرا بالصورة الغيابية ويكون بالتالي قابلا للاعتراض .
- صفة الورثة لتقديم المراجعة.
-
بما ان الدولة تدلي بان المراجعة الاساسية تقدم بها وريثان دون الآخرين وصدر القرار المعترض عليه معترفا لهما وحدهما بالتعويض دون ادخال الآخرين في المحاكمة. وبما ان المعترض عليهما ابرزا مع لائحتهما الجوابية صورة طبق الاصل عن وصية المرحوم سماحه شيخ العقل الشيخ رشيد حماده وقد حصر فيها الحق بالتعويض بولديه فريد وبدري المعترض عليهما. وبما ان ما ادلت به الدولة لهذه الجهة يكون في غير محله ومستوجبا الرد.
- صحة الخصومة في الدعاوى المتعلقة بالمحاكم المذهبية الدرزية.
-
بما ان الدولة ادلت في اعتراضها ان القرار المطعون فيه صدر دون ان يكون النزاع قد ربط مع وزارة العدل بوصفها الادارة المختصة في كل ما يعود للقضاء المذهبي الدرزي. وبما انه من الاطلاع على ملف المراجعة الاساسية يتبين ان الجهة المستدعية اي المعترض عليها في المراجعة الحاضرة ربطت النزاع باستدعاء تقدمت به الى رئيس الوزراء بواسطة وزير العدل ثم تقدمت ضمن المهلة بمراجعة ادارية بذات الطريقة سجلت بتاريخ 1970/04/03 وبرقم 1875. وبما انه سبق لمجلس شورى الدولة ان اعتبر بقرار سابق (القرار 181 تاريخ 1972/05/24) ان رئاسة مجلس الوزراء هي المرجع الصالح بالنسبة للمحاكم المذهبية الدرزية للبت بالطلبات المتعلقة بالرواتب والتعويضات عملا باحكام قوانين الموازنة المتعاقبة منذ سنة 1967. وبما انه في كل حال اذا تقدم استدعاء ربط النزاع الى مرجع غير صالح ثم احيل الى المرجع الصالح بعلم المستدعي اعتبر النزاع مربوطا على وجه صحيح.
- شروط اعتبار النزاع مربوطا على وجه صحيح في حال تقديم استدعاء ربط النزاع الى مرجع غير صالح.
-
وبما انه في حال اذا تقدم استدعاء ربط النزاع الى مرجع غير صالح ثم احيل الى المرجع الصالح بعلم المستدعي اعتبر النزاع مربوطا على وجه صحيح.
- صحة المستندات المقدمة في المراجعة.
-
بما ان الدولة ادلت بان المعترض عليهما ابرزا في مراجعتهما الاساسية مستندات لم يؤكدا انها طبق الاصل دون ان تعين هذه المستندات . وبما ان المستندات التي ابرزتها الجهة المعترض عليها في مراجعتها الاساسية هي: الوكالة وحصر الارث وربط النزاع والمراجعة الادارية. وبما ان الدولة لم تنكر صحة هذه المستندات فيكون ما ادلت به غير حري بالقبول.
- حق رئيس محكمة الاستئناف الدرزية بتقاضي تعويض التمثيل.
-
بما ان الدولة ادلت بان القرار المعترض عليه اعتبر ان سماحة مورث المعترض عليهما قد قام فعلا بمهامه كرئيس للمحكمة الاستئنافية الدرزية وانه قبض التعويض المنصوص عنه في المادة 32 من المرسوم رقم 61/3950 وذلك دون ان يكون في الملف ما يثبت حقيقة هاتين الواقعتين. وبما ان الجهة المعترض عليها ادلت في المراجعة الاساسية ان مورثها تقاضى تعويض التمثيل بموجب المرسوم رقم 4674 تاريخ 1966/06/09. وبما انه من مراجعة هذا المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية العدد 49 تاريخ 1966/06/20 يتبين ان الشيخ رشيد حماده مورث الجهة المعترض عليها اعطي تعويض تمثيل شهري مقطوع قدره ثلاثماية ليرة بوصفه عضو الهيئة العليا التي تستأنف اليها احكام قاضي المذهب الدرزي. وبما ان هذا المرسوم كاف لاثبات حقيقة الواقعتين اللتين اثارت الدول الشك حول صحتهما. وبما ان ما ادلت به الدولة لهذه الجهة يكون مستوجبا الرد.