الأحكام

27/02/1975

شورى حكم رقم : 178 /1975

المحكمة
شورى
الرقم
178/1975
التاريخ
27/02/1975
الرئيس
بشير بيلاني
الأعضاء
نون، عيد
المصدر
الجامعة اللبنانية

- شروط ممارسة الموظف الموجود في الخارج حقه في طلب صرفه من الخدمة لاسباب صحية.

-

حيث ان المستدعي يطلب صرفه من الخدمة لاسباب صحية بالاستناد الى التقارير الطبية المعطاة له في الخارج وذلك استنادا الى الفقرة 5 من المادة 39 من المرسوم الاشتراعي 112 تاريخ 59/06/12. وحيث ان الفقرة (5) من المادة 39 تقتصر على امكانية حصول الموظف الموجود في الخارج بصورة قانونية على اجازة صحية او تمديد اجازة صحية سابقة بالاستناد الى تقارير طبية معطاة في الخارج ولا تتناول هذه الفقرة امكانية صرف الموظف الموجود في الخارج من الخدمة لاسباب صحية بالاستناد الى هذه التقارير. وحيث ان صرف الموظف الموجود في الخارج من الخدمة لاسباب صحية يبقى خاضعا للاصول المنصوص عليها في الفقرة (4) وبصورة خاصة لموافقة اللجنة الطبية الرسمية. وحيث انه يعود للجنة الطبية الرسمية ان تستأنس بالتقارير الطبية المعطاة للموظف الموجود في الخارج عند بحثها في طلب صرفه من الخدمة لاسباب صحية فانه لا مجال والحالة هذه للقول بغمط حقوق الموظف في الحالة المذكورة. وحيث ان اللجنة الطبية الرسمية اطلعت على التقارير الطبية المعطاة للمستدعي الخارج الا انها رأت بقراريها رقم 177 تاريخ 70/05/11 ورقم 357 تاريخ 70/10/17 امكانية معالجة المستدعي في لبنان وبالتالي تكون قد اعتبرت ان التقارير المذكورة لا تبرر صرف المستدعي من الخدمة لاسباب صحية. وحيث ان المستدعي لم يذعن لقرارات اللجنة فان طلب صرفه من الخدمة بالاستناد الى التقارير الطبية المعطاة له في الخارج يكون واقعا في غير محله القانوني.